responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 200

و بالجملة: لا دليل على شيء منها. و الظاهر، إلحاقها بما لا نصّ فيه، إن قلنا في الأوّلين بالنجاسة، و كأنّه أيضاً أدخلها فيه، و اعتقد فيه وجوب نزح الجميع، لكن لا وجه لأفراد هذه الأمور من جملته.

و يمكن إدخال الفيل [2] في نحو الثور المذكور، في صحيحة عبد اللّٰه بن سنان المتقدمة.

و لروث، و بول غير المأكول، عند أبي الصلاح نسب العلّامة في المختلف، هذا القول بإطلاقه كما في المتن إلى أبي الصلاح، لكن في الذكرى، استثنى بول الرجل، و الصبي.

و على أي حال، لا دليل عليه، إلّا أن يجعله من باب ما لا نصّ فيه، و كان معتقده فيه، وجوب نزح الجميع.

[و كرّ للدابة و البغل و الحمار و البقرة]

و كرّ للدابة، و البغل، و الحمار، و البقرة قال العلّامة في المنتهي: إنّ نزح الكرّ في الحمار، مذهب أكثر أصحابنا، و نسبه المحقق في المعتبر إلى الخمسة و أتباعهم، قال [3]: و المستند رواية عمرو بن سعيد، عن أبي جعفر (عليه السلام) و إن ضعف سندها فالشهرة تؤيّدها.

فإنّي لم أعرف من الأصحاب رادّاً لها في هذا الحكم، و الطعن فيها بطريق [4] التسوية بين الجمل، و الحمار، و البغل غير لازم، لأنّ حصول


[2] في نسخة ب: القليل.

[3] لم ترد في نسخة ألف.

[4] في نسخة ب: إلى.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست