و إن كان شعراً نجساً الظاهر أنّ مراده، و إن لم يكن شعر نجس العين لكن يكون شعراً نجساً، و هذا الحكم ظاهر بناء على ما سبق.
لكنّه في الذكرى بعد ما حكم به في شعر نجس العين قال: و لو كان شعر طاهر العين، أمكن اللحاق لمجاورته [1] النجس مع الرطوبة و عدمه، لطهارته في أصله، و لم أقف في هذه المسألة على فتيا لمن سبق منّا انتهى.
و لا يخفى، أنّه لا مجال [2] للتردد بعد القول بالانفعال ماء البئر بالملاقاة، و عدم تطهيره الأشياء النجسة.