responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 334

بناء على كفاية الظنّ في الامتثال.

و إن كان شعراً نجساً الظاهر أنّ مراده، و إن لم يكن شعر نجس العين لكن يكون شعراً نجساً، و هذا الحكم ظاهر بناء على ما سبق.

لكنّه في الذكرى بعد ما حكم به في شعر نجس العين قال: و لو كان شعر طاهر العين، أمكن اللحاق لمجاورته [1] النجس مع الرطوبة و عدمه، لطهارته في أصله، و لم أقف في هذه المسألة على فتيا لمن سبق منّا انتهى.

و لا يخفى، أنّه لا مجال [2] للتردد بعد القول بالانفعال ماء البئر بالملاقاة، و عدم تطهيره الأشياء النجسة.

[و لو استمر خروجه استوعب]

و لو استمر خروجه، استوعب [3] أي نزح الجميع.

فإن تعذّر و استمر، عطلت حتّى يظنّ خروجه، أو استحالته وجه الحكم ظاهر.

[و لا ينجس بالبالوعة القريبة إلّا أن يغلب الظنّ بالاتصال فينجس]

و لا ينجس بالبالوعة مطلقا سواء كان فوقاً، أو تحتاً، أو كانت الأرض صلبة، أو سهلة القريبة، إلّا أن يغلب الظنّ بالاتصال، فينجس عند من اعتبر


[1] في نسخة ب: بمجاورته.

[2] في نسخة ب: أنّه محال.

[3] في بعض النسخ: استوعبت.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست