و أمّا نجاسة ماء البئر، أو زوال طهوريته: فالظاهر عدمهما [1]، سيّما الأوّل، سواء ارتمس أو لا، و سواء تمّ الغسل أو لا.
و الظاهر أيضاً، صحّة غسله، و الاحتياط في عدم استعماله حتّى ينزح، و في إعادة الغسل و اللّٰه تعالى أعلم.
[و للفأرة مع التفسخ و الانتفاخ]
و للفأرة مع التفسخ، و الانتفاخ [2] المراد بالتفسخ: تفرّق الأجزاء. و القول بوجوب السبع مع التفسخ أو الانتفاخ، و الثلاث بدونهما قول المفيد في المقنعة.
و نسب الجزء الأوّل في المعتبر إلى أبي الصلاح، و سلّار أيضاً.
و الشيخ أيضاً في المبسوط، و النهاية حكم بهذا التفصيل، و لكن لم يذكر الانتفاخ.
و قال المرتضى (ره) في المصباح: في الفأرة سبع، و قد روي ثلاث.
و قال الصدوق في الفقيه: و إن وقع [3] فيها فأرة فدلو واحدة، و إن تفسخت فسبع دلاء.
حجّة المفيد: الجمع بين الروايات المتضمنة لنزح السبع للفأرة مطلقا، و هي صحيحة أبي أسامة، و أبي يوسف المتقدمة في بحث نجاسة
[1] في نسخة ألف: فالظاهر العدم.
[2] في بعض النسخ: أو الانتفاخ.
[3] في نسخة ب: و لو وقع.