responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 268

و أمّا نجاسة ماء البئر، أو زوال طهوريته: فالظاهر عدمهما [1]، سيّما الأوّل، سواء ارتمس أو لا، و سواء تمّ الغسل أو لا.

و الظاهر أيضاً، صحّة غسله، و الاحتياط في عدم استعماله حتّى ينزح، و في إعادة الغسل و اللّٰه تعالى أعلم.

[و للفأرة مع التفسخ و الانتفاخ]

و للفأرة مع التفسخ، و الانتفاخ [2] المراد بالتفسخ: تفرّق الأجزاء. و القول بوجوب السبع مع التفسخ أو الانتفاخ، و الثلاث بدونهما قول المفيد في المقنعة.

و نسب الجزء الأوّل في المعتبر إلى أبي الصلاح، و سلّار أيضاً.

و الشيخ أيضاً في المبسوط، و النهاية حكم بهذا التفصيل، و لكن لم يذكر الانتفاخ.

و قال المرتضى (ره) في المصباح: في الفأرة سبع، و قد روي ثلاث.

و قال الصدوق في الفقيه: و إن وقع [3] فيها فأرة فدلو واحدة، و إن تفسخت فسبع دلاء.

حجّة المفيد: الجمع بين الروايات المتضمنة لنزح السبع للفأرة مطلقا، و هي صحيحة أبي أسامة، و أبي يوسف المتقدمة في بحث نجاسة


[1] في نسخة ألف: فالظاهر العدم.

[2] في بعض النسخ: أو الانتفاخ.

[3] في نسخة ب: و لو وقع.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست