responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 461

و الاحتياط يحدو (يحدّد يا يحدو؟) إلى الاحتراز، و الظاهر أنّ الحكم يعمّ المطلق و المضاف و الجامد.

هذا مع خلو موضوع الملاقاة عن النجاسة و أمّا مع عدمه، فالحكم في المطلق و المضاف قد مرّ مفصلًا، و الجامد أيضاً كأنّهم يدعون الإجماع فيه.

ثمّ إنّ هذا القيد في كلام المصنف يجب إرجاعه إلى الجلّال أيضاً.

[و الحائض المتهمة]

و الحائض المتهمة الشيخ في المبسوط أطلق القول بكراهة سؤر الحائض، و كذا نقل عن المرتضى في المصباح و ابن الجنيد أيضاً، و في النهاية قيّد بالمتهمة كما هنا، و كذا نقل عن سلّار و إليه ذهب الفاضلان و الشهيد الثاني.

و قال الصدوق في الفقيه: و لا بأس بالوضوء بفضل الجنب و الحائض ما لم يوجد غيره و كأنّه أيضاً موافق للمبسوط// (269) إن لم يكن مراده بالفضل ما يبقى ممّا يغتسل به من الحيض.

و يفهم من ظاهر التهذيب، و الاستبصار عدم جواز التوضؤ بسؤرها إذا لم يكن مأمونة، و احتمل أيضاً فيهما استحباب التنزّه عنه إذا كانت مأمونة أيضاً.

حجّة المبسوط: ما رواه الكافي، في باب الوضوء من سؤر الحائض، في الصحيح ظاهراً، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) هل يغتسل الرجل و المرأة من إناء واحد؟ فقال: نعم يفرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الإناء.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست