responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 401

و الخبر الثاني: غير صحيح مع عدم ظهوره في النجاسة.

و أمّا الوجه الثاني: فلعدم دليل عام يدلّ [1] على نجاسة جميع المائعات بملاقاة النجاسة أو المتنجس بأيّ نحو كان، فإذن التعويل في الحكم على الإجماع.

[و يطهر بصيرورته مطلقا]

و يطهر بصيرورته مطلقا، و قيل: باختلاطه بالكثير و إن بقي الاسم اختلف الأصحاب في طريق تطهير [2] المضاف، فقال الشيخ في المبسوط: و لا طريق إلى تطهيرها بحال إلّا أن يختلط بما زاد على الكرّ من المياه الطاهرة المطلقة، ثمّ ينظر فيه، فإن سلبه إطلاق اسم الماء لم يجز استعماله بحال.

و إن لم يسلبه إطلاق اسم الماء و غيّر أحد أوصافه إمّا لونه أو طعمه أو رائحته فلا يجوز أيضاً استعماله [3].

و إن لم يتغيّر أحد أوصافه و لا سلبه اسم الماء جاز استعماله في جميع ما يجوز استعمال المياه المطلقة [4] انتهى.

و كان المحقق في المعتبر أيضاً قائل بهذا القول، حيث نقله و لم يتعرض له بردّ. و أيضاً قد ذكر سابقاً على هذا القول بكثير ما يشعر به.

و اختار العلّامة (ره) في التحرير هذا القول، لكن لم يشترط الزيادة على الكرّ كما في عبارة المبسوط و لعلّه وقع فيه أيضاً على سبيل التساهل.


[1] لم ترد في نسخة ب.

[2] في نسخة ب: تطهّر.

[3] في نسخة ب: استعماله بحال.

[4] في نسخة ب: المطلقة فيه.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست