و أمّا الوجه الثاني: فلعدم دليل عام يدلّ [1] على نجاسة جميع المائعات بملاقاة النجاسة أو المتنجس بأيّ نحو كان، فإذن التعويل في الحكم على الإجماع.
[و يطهر بصيرورته مطلقا]
و يطهر بصيرورته مطلقا، و قيل: باختلاطه بالكثير و إن بقي الاسم اختلف الأصحاب في طريق تطهير [2] المضاف، فقال الشيخ في المبسوط: و لا طريق إلى تطهيرها بحال إلّا أن يختلط بما زاد على الكرّ من المياه الطاهرة المطلقة، ثمّ ينظر فيه، فإن سلبه إطلاق اسم الماء لم يجز استعماله بحال.
و إن لم يسلبه إطلاق اسم الماء و غيّر أحد أوصافه إمّا لونه أو طعمه أو رائحته فلا يجوز أيضاً استعماله [3].
و إن لم يتغيّر أحد أوصافه و لا سلبه اسم الماء جاز استعماله في جميع ما يجوز استعمال المياه المطلقة [4] انتهى.
و كان المحقق في المعتبر أيضاً قائل بهذا القول، حيث نقله و لم يتعرض له بردّ. و أيضاً قد ذكر سابقاً على هذا القول بكثير ما يشعر به.
و اختار العلّامة (ره) في التحرير هذا القول، لكن لم يشترط الزيادة على الكرّ كما في عبارة المبسوط و لعلّه وقع فيه أيضاً على سبيل التساهل.