و أمّا حديث، أنّ نزح أربعين يجوز أن يكون لحيثية موته لا مطلقا، فقد مرّ الكلام فيه في بحث موت الإنسان.
[و بول الصبي غير الرضيع]
و بول الصبي غير الرضيع هذا مختار الشيخين و جماعة، و الصدوق في المقنع، و الفقيه أوجب ثلاث دلاء، و اختاره المرتضى (ره).
حجّة الأوّل: مرسلة منصور، المتقدمة في بحث الفأرة، و هي مع إرسالها يعارضها صحيحة معاوية بن عمّار المتقدمة في بحث وقوع الخمر، المتضمنة لنزح الجميع لبول الصبي [4]، و رواية عليّ بن أبي حمزة المتقدمة في بحث بول الرجل، المتضمنة لنزح دلو واحد لبول الصبي الفطيم.
و قد حمل الأولى على التغيّر، أو الاستحباب. و الثانية على الرضيع.
و أنت خبير بأنّ ارتكاب التأويل في الصحيحة بمجرد هذه المرسلة مشكل، لكن يدفعه، الشهرة بين الأصحاب، بل الإجماع منهم ظاهراً على عدم وجوب الزائد على سبع.
و أمّا حمل الثانية على الرضيع فغير مستقيم أصلًا [5]، لأنّه وقع فيها التصريح بالفطيم، فلو قدح فيها بالضعف، و عدم عمل الأصحاب بمضمونها لكان أولى.