responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 279

و أمّا حديث، أنّ نزح أربعين يجوز أن يكون لحيثية موته لا مطلقا، فقد مرّ الكلام فيه في بحث موت الإنسان.

[و بول الصبي غير الرضيع]

و بول الصبي غير الرضيع هذا مختار الشيخين و جماعة، و الصدوق في المقنع، و الفقيه أوجب ثلاث دلاء، و اختاره المرتضى (ره).

حجّة الأوّل: مرسلة منصور، المتقدمة في بحث الفأرة، و هي مع إرسالها يعارضها صحيحة معاوية بن عمّار المتقدمة في بحث وقوع الخمر، المتضمنة لنزح الجميع لبول الصبي [4]، و رواية عليّ بن أبي حمزة المتقدمة في بحث بول الرجل، المتضمنة لنزح دلو واحد لبول الصبي الفطيم.

و قد حمل الأولى على التغيّر، أو الاستحباب. و الثانية على الرضيع.

و أنت خبير بأنّ ارتكاب التأويل في الصحيحة بمجرد هذه المرسلة مشكل، لكن يدفعه، الشهرة بين الأصحاب، بل الإجماع منهم ظاهراً على عدم وجوب الزائد على سبع.

و أمّا حمل الثانية على الرضيع فغير مستقيم أصلًا [5]، لأنّه وقع فيها التصريح بالفطيم، فلو قدح فيها بالضعف، و عدم عمل الأصحاب بمضمونها لكان أولى.


[4] في نسخة ألف: الصبي الفطيم.

[5] في نسخة ألف: فغيره أصلًا.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست