كرّاً طهارتها بذلك كلّه قد قدّمنا ما يتعلّق بذلك، في بحث تطهير [1] الماء الكثير، فليراجع إليه.
[و لا يعتبر في المزيل للتغيّر دلو حيث لا مقدّر]
و لا يعتبر في المزيل للتغيّر دلو، حيث لا مقدّر لا خفاء في هذا الحكم.
و الظاهر، اطراده في نزح الجميع و إن لم يتغيّر، و كذا في نزح الكرّ لاتّحاد العلّة، و كأنّه لم يقع التعرض لهما في كلام الأصحاب، و إنّما اكتفى بالأوّل، إحالة على الظهور.
و في المعدود نظر، أقربه اعتبارها، و قيل: يجزي آلة تسع العدد ما قرّبه هو مختار المحقق في المعتبر، و العلّامة في المنتهي و التحرير، و جماعة من المتأخرين، منهم الشهيد الثاني (ره).
و القول الآخر للعلّامة في أكثر كتبه، و المصنف في الذكرى.
و الظاهر، الأوّل لورود الروايات بالعدد، و لعلّ الحكمة متعلقة به، فقيام غيره مقامه لا بدّ له من دليل و ليس، و لعمل الأصحاب.
حجّة القول الأخير: أنّ الأمر بالنزح وارد على الماء و الدلاء مقدار، فيكون القدر هو المراد، و تقييده بالعدد، و لانضباطه و ظهوره بخلاف غيره.
و أيضاً أنّ الغرض من الأمر بالنزح، إخراج الماء من حدّ الواقف إلى كونه