responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 158

نجاسته جميع الجدول، و هو ظاهر.

و على الثاني: فإن كان كلّ جرية تمرّ على النجاسة تصير نجسة، لكن يمكن [أن يكون [1]] بعد التجاوز عنها تصير طاهرة، بملاقاتها للكثير الذي بعد النجاسة، إذ الجدول الذي فرضه، لا بدّ أن يكون ما تحت النجاسة فيه كرّاً.

و إن فرض عدم كرّيته، فلا استبعاد في نجاسته، إلّا أن يكون القائل بهذا القول، لم يقل بكفاية الاتصال في التطهير، أو يقول به، لكن بشرط [2] المساواة، أو علوّ المطر [3]، فيكون إلزاماً عليه.

فإن قلت: يمكن أن يكون مراده بالجدول الذي طوله فراسخ، جدولًا يكون طوله إلى عرض الجدول الذي فيه النجاسة، و يكون متصلًا به، فحينئذٍ طول ذلك الجدول يصير بمنزلة عرض الجدول الثاني، فلو وقع نجاسة في هذا الجدول، في الموضع الذي يتصل به الجدول الأوّل، فطول ذلك الجدول كلّه محسوب في الجرية التي فيها النجاسة، لصدق التعريف عليه، فيلزم أن يكون نجساً، و هو باطل [4].

قلت: هذا الجدول الطويل، إمّا أن يكون ماؤه بقدر// (215) قلّتين أم لا، فإن كان بقدر قلّتين، فلم يصر نجساً. و إن لم يكن بقدر قلّتين، فلا استبعاد في نجاسته و إن كان مأة فرسخ.

[و لو اتصل الواقف بالجاري اتّحدا مع مساواة سطحها]

و لو اتصل الواقف بالجاري، اتّحدا مع مساواة سطحها


[1] ما بين المعقوفتين لم يرد في ألف.

[2] في نسخة ألف و ب: يشترط.

[3] في نسخة ألف و ب: المطهّر.

[4] في نسخة ألف: و هو ظاهر.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست