responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 425

قوّة، و الاحتياط إن وجد ماء آخر أن يتطهر بذلك الآخر، و إن لم يوجد فيتطهّر به و يتيمم. هذا ما يتعلّق برفع الحدث.

و أمّا إزالة الخبث، فمع استهلاك أحدهما، لا خفاء في الحكم فيه.

و أمّا مع عدم الاستهلاك، فالظاهر عدم جواز الإزالة به، لأنّ ما فيه من المضاف ينجس بملاقاة النجاسة و هو موجود في المحلّ، و تطهير الأجزاء المطلقة له غير ظاهر، مع أنّ الأصل بقاء النجاسة في المحلّ، و المضاف جميعاً [2] بحالها.

هذا، ثمّ لا يبعد حمل كلام الشيخ (ره) على ما ذكرنا، بأن يكون مراده من الكثرة الاستهلاك إطلاقاً للّازم على الملزوم و بالتساوي عدمه [3]، و حينئذٍ يكون كلامه مجملًا منطبقاً على ما ذكرنا مفصلًا.

ثمّ على تقدير المخالفة، هل يعتبر الأوصاف في نهاية الشدّة أو نهاية الضعف أو الوسط؟

رجّح المصنف في الذكرى الأخير، و كذا المحقق الثاني و ذكر له دليلًا في بعض فوائده.

و نحن بعد ما أبطلنا أصل التقدير نكون في سعة من بيان كيفية و تحقيق الحال فيه.

[و يطهر الخمر بالخلّية و إن عولج إذا كان بطاهر]

و يطهر الخمر بالخلّية و إن عولج إذا كان بطاهر، و العصير المشتدّ بها و بذهاب ثلثيه بالغليان الضمير في بها راجع إلى الخلّية، و هذه الأحكام سيجيء عن قريب في محلّها


[2] في نسخة ب: جمعاً.

[3] في نسخة ألف: بالتساوي و عدمه.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست