مع حكمه في الكثير بذلك حكم في القليل الجامد، بأنّ النجاسة لا يسري إلى جميعه، لأنّه لجموده يمنع من شيوع النجاسة فيه، فلا يتعدّى موضع الملاقاة، بخلاف الماء القليل الذي يسري النجاسة إلى جميع أجزائه، و هو حسن.
و لم يصرّح في كلامه (ره) أنّ الكثير الجامد ما حكمه، إذا تغيّر بالنجاسة؟
و الظاهر أنّه أيضاً كالقليل، في نجاسته موضع الملاقاة حسب.
و لا يخفى ما في الجميع بين هذين الحكمين، من غرابة.
ثمّ بعد هذا، تردّد في أنّ الماء القليل المائع الملاصق لما زاد على الكرّ من الثلج، هل ينجس بملاقاة النجاسة أم لا؟ نظراً إلى أنّه ماء متصل بالكرّ، فلا يقبل التنجّس [1]، و إلى أنّه ماء قليل متصل بالجامد، اتصال// (205) مماسة لا ممازجة، و اتّحاد. فأشبه المتصل بغير الماء، في انفعاله من النجاسة، لقلّته، و التردد في هذا الحكم، بعد الذهاب إلى أنّ الكثير الجامد، لا ينجس بملاقاة النجاسة، لا وجه له أيضاً.
و بالجملة: الظاهر، نجاسة موضع الملاقاة، سواء كان كثيراً، أو قليلًا بناء على نجاسة الرطب الملاقي، للنجاسة، و عدم سراية النجاسة إلى ما عداه، لعدم دليل عليه.
[و يطهّر بإلقاء النجاسة و ما يكتنفها]
و يطهّر بإلقاء النجاسة و ما يكتنفها كالدّهن النجس الذي ليس بمائع.