و بالجملة: نزح الكرّ للثور ممّا لا دليل عليه، و الرواية الصحيحة ناطقة بالجميع مع اعتضادها بالشهرة فالظاهر العمل عليها.
[و البعير]
و البعير لم يعرف فيه خلاف من الأصحاب.
و يدلّ عليه: صحيحة الحلبي المذكورة، في بحث الخمر، و كذا صحيحة عبد اللّٰه بن سنان، على رواية التهذيب من زيادة" أو نحوه".
و أمّا ما رواه التهذيب في باب تطهير المياه، و الاستبصار في باب البئر يقع فيها البعير، عن عمرو بن سعيد بن هلال، و في بعض نسخ التهذيب، في موضع آخر، عن ابن هلال قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عمّا يقع في البئر، ما بين الفأرة و السنّور إلى الشاة؟ فقال: كلّ ذلك نقول [3] سبع دلاء، [قال [4]]: حتّى بلغت الحمار و الجمل؟ فقال: كرّ من ماء.
فلا يعارض ما ذكرنا، لعدم صحّة سنده، سواء كان كلمة، عن، أو لا، لكن [6] تلقي الأصحاب له بالقبول كما سيجيء ممّا يجبر ضعفه.
و أوّله الشيخ في الاستبصار، بأنّه جواب عن الحمار فقط، و عوّل في حكم الجمل، على ما سمع منه من وجوب نزح الماء كلّه.