responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 454

ففي مثل هذه الصورة، ينبغي أن يكون الأمر بالعكس، أي إذا ثبت فرد [2] أنّه من أفراد شرط عدم الطهارة المائيّة، لا يجب الطهارة المائيّة عنده، و ما لم يثبت فيجب [3] الطهارة المائيّة عنده، كأنّه غير تمام جدّاً بحيث لا يقبل [4] المنع، [فإن لم يقبل المنع [5]] فالدست للوضوء و الغسل. و إن قبل المنع فيبقى الأمر على التردّد.

فإمّا أن يقال في مثل هذه الصورة: أنّه لما لم يظهر [6] ترجيح من أحد الجانبين، و معلوم أيضاً بالضرورة و الإجماع أنّه إذا ترك الطهارتين جميعاً، يستحقّ بسببه العقاب فيلزم الإتيان بأحدهما فقط على سبيل التخيير، إذ الأصل براءة الذمة من الزائد، و لا شيء سوى ذلك.

أو يقال: لمّا ثبت [7] التكليف بإحداهما [8] لا على التعيين يقيناً، و لا بدّ في التكليف اليقيني من اليقين ببراءة الذمة، و اليقين بها فيما نحن فيه يمكن تحصيله بأن يمزج بين المائين و يتطهّر، فيجب المزج.

و بالجملة: المسألة لا يخلو من إشكال، و الاحتياط في المزج.

[و أما الآسار]

[و السؤر تتبع الحيوان طهارة و نجاسة و كراهة]

و السؤر تتبع الحيوان طهارة، و نجاسة، و كراهة السؤر في اللغة، البقية كما في القاموس و النهاية، و ما نسب إلى الجوهري في المعالم، من أنّه بقية الشرب لم نجده في الصحاح.


[2] في نسخة ب: إذا ثبت في فرد.

[3] في نسخة ألف: تجب. و في نسخة ب: يجب.

[4] في نسخة ألف و ب: لم يقبل.

[5] أثبتنا الزيادة من ب.

[6] في نسخة ب: أنّه ما لم يظهر.

[7] في نسخة ب: لما يثبت.

[8] في نسخة ألف و ب: بأحدهما.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست