responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 568

فنقول أولًا: إنّ الحكم باقٍ بحاله استصحاباً، و المنع متحقق بالنسبة إلى ذلك المعيّن في الواقع، و جواز استعمالنا لأحدهما بناء على أنّه غير معلوم أنّه ذلك المعيّن. و لهذا لا يجوز استعمالهما جميعاً، إذ يعلم حينئذٍ استعمال ذلك المعيّن.

فإن قلت: إذا كان استعمال ذلك المعيّن ممنوعاً في الواقع، فلا بدّ من حصول اليقين بالاجتناب عنه، و هو لا يحصل مع استعمال أحدهما.

قلت: لا نسلّم أنّ ما كان واجباً في الواقع يجب تحصيل اليقين بامتثاله [1] إنّما يجب تحصيل اليقين بعد كونه معلوماً في نظرنا.

لكن يمكن أن يقال: لو كان استعمال ذلك المعيّن ممنوعاً في الواقع، لما جاز استعمال الإناءين معاً من شخصين أيضاً، لأنّ أحدهما مستعمل لذلك المعيّن البتة فيلزم أن يكون فعله حراماً، مع أنّ كلا منهما لم يفعل حراماً على الفرض.

و ثانياً: أنّ المسلّم أنّ ممنوعية استعمال ذلك المعيّن باعتبار أنّه نجس معلوم نجاسته بعينه، و الاستصحاب إنّما يعتبر ما دام لم يعلم زوال ذلك الوصف، و عند الاشتباه يعلم زوال الوصف عنه قطعاً فلا يبقى اعتباره.

ثمّ على ما ذكره، لو فرض أنّ واحداً من الإناء و غيره كان نجساً و كان معلوماً بعينه، ثمّ اشتبه و لم يعلم أنّه الإناء أو غيره، لكان الاجتناب من الإناء واجباً، و كأنّه لم يقل به أيضاً أحد فتدبّر.

[فلو صلّى به أعاد في الوقت و خارجه]

فلو صلّى به، أعاد في الوقت، و خارجه على الأقوى ظاهر الإطلاق يدلّ على شمول الحكم للعامد و الناسي و الجاهل كما هو رأيه


[1] في نسخة م: بأمثاله.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 568
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست