responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 229

هذا، و قد تلخص ممّا ذكرنا، أنّ وجوب نزح الجميع للكافر، سواء وقع ميّتاً أو حيّاً، ممّا لا ظهور له، لأنّ بنائه [1] إمّا على الإجماع، أو وجوب نزح الجميع لما لا [2] نصّ فيه.

و الأوّل غير ثابت. و الثاني أيضاً قد عرفت حاله في بحثه، بل القدر المسلم على تقدير الوجوب، الثلاثون أو الأربعون، و هما إنّما يتداخلان مع السبعين كما سيجيء إن شاء اللّٰه تعالى من ظهور التداخل، مع أنّ الدلالة التي ادّعاها المحقق كما سبق، ليس ببعيد و إن كان للمنع مجال، لكنّ الاحتياط، في وجوب نزح الجميع، و اللّٰه أعلم.

[و خمسين دلوا]

[للعذرة الرطب أو الذائبة]

و خمسين للعذرة الرطبة [و إن كانت مبخرة [3]] أو الذائبة أوجب الشيخ في المبسوط خمسين للعذرة الرطبة، و عشر لليابسة.

و المفيد في المقنعة أوجب عشراً لليابسة، و خمسين للرطبة و الذائبة، كما في هذا الكتاب. و كذا قال المرتضى (ره) في المصباح، على ما حكى عنه في المعتبر.

و الصدوق (ره) قال: و للعذرة عشر، فإن ذابت فأربعون أو خمسون، و هو اختيار المحقق. و ما ذهب إليه الثلاثة لا مستند له.

و أمّا ما ذهب إليه الصدوق (ره)، فمستنده ما رواه التهذيب في باب تطهير المياه، و الاستبصار في باب البئر يقع فيها العذرة اليابسة أو الرطبة، عن أبي بصير،


[1] في نسخة ب: لأنّ بناء بنائه.

[2] لم ترد في نسخة ألف.

[3] أثبتنا الزيادة من الدروس.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست