هذا، و قد تلخص ممّا ذكرنا، أنّ وجوب نزح الجميع للكافر، سواء وقع ميّتاً أو حيّاً، ممّا لا ظهور له، لأنّ بنائه [1] إمّا على الإجماع، أو وجوب نزح الجميع لما لا [2] نصّ فيه.
و الأوّل غير ثابت. و الثاني أيضاً قد عرفت حاله في بحثه، بل القدر المسلم على تقدير الوجوب، الثلاثون أو الأربعون، و هما إنّما يتداخلان مع السبعين كما سيجيء إن شاء اللّٰه تعالى من ظهور التداخل، مع أنّ الدلالة التي ادّعاها المحقق كما سبق، ليس ببعيد و إن كان للمنع مجال، لكنّ الاحتياط، في وجوب نزح الجميع، و اللّٰه أعلم.
[و خمسين دلوا]
[للعذرة الرطب أو الذائبة]
و خمسين للعذرة الرطبة [و إن كانت مبخرة[3]] أو الذائبة أوجب الشيخ في المبسوط خمسين للعذرة الرطبة، و عشر لليابسة.
و المفيد في المقنعة أوجب عشراً لليابسة، و خمسين للرطبة و الذائبة، كما في هذا الكتاب. و كذا قال المرتضى (ره) في المصباح، على ما حكى عنه في المعتبر.
و الصدوق (ره) قال: و للعذرة عشر، فإن ذابت فأربعون أو خمسون، و هو اختيار المحقق. و ما ذهب إليه الثلاثة لا مستند له.
و أمّا ما ذهب إليه الصدوق (ره)، فمستنده ما رواه التهذيب في باب تطهير المياه، و الاستبصار في باب البئر يقع فيها العذرة اليابسة أو الرطبة، عن أبي بصير،