و الوزغة قد اختلف في سؤرها أيضاً، فظاهر النهاية و المبسوط الحكم بنجاسته على ما نقلنا في البحث السابق، و كذا المقنعة على ما نقلناه [2] أيضاً، و كلام الصدوق أيضاً يشعر به و نسب إلى ابن إدريس القول بالطهارة.
و ذكر المحقق أنّه الظاهر من كلام المرتضى في بعض كتبه، و إليه ذهب الفاضلان، و والد العلّامة، و جمهور المتأخرين، و هو الأقوى بالنظر إلى ظاهر الأدلّة المتعارفة.
و هاهنا أيضاً ثلاثة أحكام على قياس البحث السابق.
أمّا الأوّلان: أي الطهارة و الحلّية فبالأصل [3] على ما قرّرنا، و بالروايات [4] العامّة و الخاصّة.
أمّا العامّة: فصحيحة أبي العباس، و رواية ابن مسكان المتقدمتان.
و ما رواه التهذيب، في باب المياه، في الموثق، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في حديث طويل قال: سئل عن الخنفساء و الذباب و الجراد و النمل [5] و ما أشبه ذلك، يموت في البئر و الزيت و السمن و شبهه؟ قال: كلّ ما ليس له دم فلا بأس به.
و هذا الخبر في الاستبصار أيضاً، في باب ما ليس له نفس سائلة يقع في الماء، في الموثق. و أورد في التهذيب تمام الحديث، في أواخر