هذا الحكم ممّا لا خفاء فيه، و يشترط فيه اتصاله بالنابع، و هو ظاهر.
[و ماء الغيث نازلًا كالنابع]
و ماء الغيث نازلًا كالنابع المشهور بين الأصحاب، أنّ ماء الغيث حالة [2] تقاطره كالجاري.
و قد ذكر الشيخ في التهذيب، أنّ ماء المطر إذا جرى من الميزاب، فحكمه حكم ماء الجاري، لا ينجسه شيء إلّا ما غيّر لونه، أو طعمه، أو رائحته، و يقرب منه ما في المبسوط أيضاً، و لنشتغل أوّلًا بتحقيق ما هو المشهور، ثمّ بيان ما ذكره الشيخ (ره).
فاعلم أنّ كون حكمه حال التقاطر حكم الجاري، إنّما ينحل إلى أمور:
الأوّل: عدم انفعاله بملاقاة النجاسة.
الثاني: تطهيره للأرض النجسة، و غيرها من الظروف، و الثياب ما عدا الماء.
و ما يمكن أن يستدل به على الأوّل: ما رواه التهذيب في زيادات باب المياه، و الفقيه في باب المياه، في الصحيح، عن علي بن جعفر، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرجل يمرّ في ماء المطر و قد صبّ فيه خمر، فأصاب ثوبه، هل يصلّي فيه قبل أن يغسله؟ فقال: لا يغسل ثوبه و لا رجله، و يصلّي فيه و لا بأس.
و فيه: أنّ دلالته موقوفة على نجاسة الخمر و هي ممنوعة، و أيضاً: فيه إشعار