responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 291

منها.

قلت: هذا إنّما يكون منفياً بالإجماع.

[و للعصفور]

و للعصفور دلو [2]، هذا هو المشهور بين الأصحاب و لا يعرف خلاف فيه.

إلّا أنّ الصدوق (ره) قال في الفقيه: و أكبر [3] ما يقع في البئر، الإنسان فيموت فيها، فينزح منها سبعون دلواً، و أصغر ما يقع في البئر، الصعوة فينزح منها دلو واحد، و فيما بين الإنسان و الصعوة على قدر ما يقع فيها.

و كذا قال أبوه (ره) في الرسالة، و هو بظاهره يخالف المشهور، إذ الصعوة ليس مطلق العصفور، بل عصفور صغير كما نصّ عليه في القاموس.

لكنّ الظاهر، أنّ مرادهما منها، مطلق العصفور إمّا [بإطلاق الخاص [4]] على العام، أو بأنّه لم يثبت الأخصيّة، بل يكونان مترادفين.

و مستند المشهور، موثقة عمّار المتقدمة في بحث موت الإنسان، و هي و إن كانت غير صحيحة لكن عمل الأصحاب بها، و الشهرة العظيمة فيما بينهم ممّا يرجّحها.

و قد يعارض بصحيحة الحلبي المتقدمة في بحث وقوع الخمر، حيث أمر فيها بنزح الدلاء لسقوط الشيء الصغير و أقلّها ثلاثة.

لكنّها ضعيفة، لأنّ موثقة عمّار مع اعتضادها بعمل الأصحاب، و عدم رادّ لها


[2] لم ترد في نسخة ب.

[3] في نسخة ب: و أكثر.

[4] ما بين المعقوفتين لم يرد في ألف.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست