فينبغي أن يقيّد بما إذا ذهب النتن بالثلاثين. و يكون فائدة الوصل، أن لا يتوهم وجوب نزح الجميع عند حصول النتن و إن زال النتن بما دونه، و اللّٰه أعلم.
[و قطرة نبيذ مسكر]
و قطرة نبيذ مسكر في رواية كردويه قد [2] تقدّم الرواية.
و عشرين لقطرة الخمر عند الصدوق. و للدّم و لحم الخنزير في رواية زرارة، و لغاية الدّم عند المرتضى، و المبدء دلواً، و عشر ليابس العذرة، و قليل الدّم، و تسع أو عشر للشاة عند الصدوق قد تقدّم القول في جميع ذلك مشروحاً.
[و سبع]
[لموت الطير]
و سبع لموت الطير هذا هو المعروف بين الأصحاب، و يفهم من ظاهر الاستبصار جواز الاكتفاء بالثلاث.
و يدلّ على المشهور موثقة أبي أسامة، و أبي يوسف يعقوب بن عيثم المتقدمة في بحث نجاسة البئر، و موثقة سماعة، و رواية علي المتقدمتان في بحث وقوع الكلب و شبهه.