responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 253

يذهب النتن، بل للإجماع ظاهراً.

فينبغي أن يقيّد بما إذا ذهب النتن بالثلاثين. و يكون فائدة الوصل، أن لا يتوهم وجوب نزح الجميع عند حصول النتن و إن زال النتن بما دونه، و اللّٰه أعلم.

[و قطرة نبيذ مسكر]

و قطرة نبيذ مسكر في رواية كردويه قد [2] تقدّم الرواية.

و عشرين لقطرة الخمر عند الصدوق. و للدّم و لحم الخنزير في رواية زرارة، و لغاية الدّم عند المرتضى، و المبدء دلواً، و عشر ليابس العذرة، و قليل الدّم، و تسع أو عشر للشاة عند الصدوق قد تقدّم القول في جميع ذلك مشروحاً.

[و سبع]

[لموت الطير]

و سبع لموت الطير هذا هو المعروف بين الأصحاب، و يفهم من ظاهر الاستبصار جواز الاكتفاء بالثلاث.

و يدلّ على المشهور موثقة أبي أسامة، و أبي يوسف يعقوب بن عيثم المتقدمة في بحث نجاسة البئر، و موثقة سماعة، و رواية علي المتقدمتان في بحث وقوع الكلب و شبهه.


[2] في نسخة ألف: فقد. و في نسخة ب: و قد.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست