responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 588

و يدلّ أيضاً على عدم الإجزاء في الماء النجس، مرسلة عمّار المنقولة آنفاً.

و يؤيّد عدمه في الماء المشتبه، الروايتان السابقتان في الإناءين المشتبهين [1]، إذ مع جواز إزالة الخبث به، يبعد الأمر بالإحراق. و بالجملة: الحكم كأنّه واضح، مع موافقته للاحتياط.

فيعيد إن علم قبله و يقضي. و إن جهل فلا الظاهر أنّ مراده، أنّ العامد و الناسي يعيدان مطلقا في الوقت و خارجه، أي إذا صلّاها بالثوب النجس الذي أزيل نجاسته بالماء النجس أو المشتبه به.

و الجاهل بالنجاسة لا يعيد مطلقا في الوقت و خارجه كما سيصرح به فيما بعد في بحث النجاسات، و لمّا كان الظاهر أنّه لا فرق بين هذه المسألة، و بين ما سيجيء، فنحيل شرحها إلى شرح ما سيجيء إن شاء اللّٰه تعالى.

[و يجوز شربه للضرورة]

و يجوز شربه للضرورة يدلّ الكلام بمفهومه، على أنّه لا يجوز شربه لا للضرورة، و الحكم مفهوماً و منطوقاً كأنّه إجماعي.

و يدلّ أيضاً على المفهوم، ما ورد في الروايات من النهي عن شرب الماء المتغيّر بالنجاسة و غيره من سؤر الكلب و نحوه، على ما تقدّم في المباحث السابقة.

و على المنطوق، فحوى قوله تعالى إِلّٰا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ و لمّا كان الموضع


[1] في نسخة م: المشتبهتين.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 588
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست