و يدلّ أيضاً على عدم الإجزاء في الماء النجس، مرسلة عمّار المنقولة آنفاً.
و يؤيّد عدمه في الماء المشتبه، الروايتان السابقتان في الإناءين المشتبهين [1]، إذ مع جواز إزالة الخبث به، يبعد الأمر بالإحراق. و بالجملة: الحكم كأنّه واضح، مع موافقته للاحتياط.
فيعيد إن علم قبله و يقضي. و إن جهل فلا الظاهر أنّ مراده، أنّ العامد و الناسي يعيدان مطلقا في الوقت و خارجه، أي إذا صلّاها بالثوب النجس الذي أزيل نجاسته بالماء النجس أو المشتبه به.
و الجاهل بالنجاسة لا يعيد مطلقا في الوقت و خارجه كما سيصرح به فيما بعد في بحث النجاسات، و لمّا كان الظاهر أنّه لا فرق بين هذه المسألة، و بين ما سيجيء، فنحيل شرحها إلى شرح ما سيجيء إن شاء اللّٰه تعالى.
[و يجوز شربه للضرورة]
و يجوز شربه للضرورة يدلّ الكلام بمفهومه، على أنّه لا يجوز شربه لا للضرورة، و الحكم مفهوماً و منطوقاً كأنّه إجماعي.
و يدلّ أيضاً على المفهوم، ما ورد في الروايات من النهي عن شرب الماء المتغيّر بالنجاسة و غيره من سؤر الكلب و نحوه، على ما تقدّم في المباحث السابقة.
و على المنطوق، فحوى قوله تعالى إِلّٰا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ و لمّا كان الموضع