responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 250

فظهر وجوب الأربعين فقط.

نعم، يشكل على القائلين بعدم التداخل كالمحقق (ره)، إلّا أن يتمسك بالدعوى المذكورة.

و احتمل بعض آخر من المتأخرين، الفرق في العذرة، نظراً إلى زيادة نجاسة عذرة الكافر بمجاورته، و جزم في البول بعدم الفرق، لعموم لفظ الرجل.

و فيه من التعجب ما لا يخفى.

[و ثلاثين]

[لماء المطر المخالط للبول و العذرة و خرء الكلاب]

و ثلاثين لماء المطر المخالط للبول، و العذرة، و خرء الكلاب [2] هذا هو المشهور بين الأصحاب، و مستنده ما رواه التهذيب في زيادات باب المياه، و الاستبصار في باب البئر يقع فيها العذرة، و الفقيه في باب المياه، عن كردويه قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول، و العذرة، و أبوال الدواب، و أرواثها، و خرء الكلاب؟ قال: ينزح منها ثلاثون دلواً و إن كانت مبخرة [3].

و في الفقيه بدل المطر، الطريق.

و قد استشكل في هذا الخبر، بأنّ ترك الاستفصال عن النجاسات المذكورة


[2] في بعض النسخ: الكلب.

[3] البخر: النتن في الفم و غيره.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست