و يطالب قائله بالدليل [4] و قال أبو الصلاح:" جزء ما لا يؤكل لحمه يوجب نزح الماء" و يقرّب عندي داخلًا في قسم العذرة ينزح له عشرون، فإن ذاب فأربعون أو خمسون، و يحتمل أن ينزح له ثلاثون لخبر المبخرة انتهى.
و ما أورده على القول بالإطلاق حسن، إلّا أن يكون حكم الشيخ به نظراً إلى أحد قوليه، من نجاسة ذرق الدجاج.
و كذا ما أورده على القول بالتقييد، من عدم الدليل على هذا القدر، إلّا أن يتمسك بالإجماع على عدم وجوب الزائد على الخمس، و بالأقلّ لا يتيقن بالبراءة فيجب الخمس، لكن دعوى الإجماع مشكل لمخالفة أبي الصلاح، إلّا أن يحمل كلامه على ما لا يؤكل لحمه، أصالة أو لم يعتدّ بخلافه، لأنّه معلوم النسب.
و ما ذكره (ره)، من إدخاله في قسم العذرة منظور فيه، لأنّ العذرة في اللغة: فضلة الإنسان.
و كذا ما ذكره، من احتمال نزح الثلاثين لخبر المبخرة و هي رواية كردويه المتضمنة لوقوع ماء المطر المخالط بالبول [5]، و خرء الكلب و غيرهما، لأنّها مختصّة ظاهراً بالأشياء المذكورة مع مخالطة ماء المطر فالتعدي عنها مشكل، و لا يبعد إدخاله فيما لا نصّ فيه و الاكتفاء مع ذلك بخمس كما لا يخفى وجهه.
[و ثلاث]
[للفأرة مع عدم الأمرين]
و ثلاث للفأرة، مع عدم الأمرين أيّ التفسّخ و الانتفاخ، قد مرّ تفصيل القول فيه.