responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 446

فعلى الأوّل: الأمر كما ذكرنا.

و أمّا على الثاني: فلا، إذ الظاهر حينئذٍ أنّ الغرض ليس هو الطهارة المائيّة، بل التيمّم لأنّه بمنزلة عدم الماء شرعاً، فلو تطهّر بهما يلزم أن لا يكون مجزياً، لأنّه ليس مأموراً به.

[و يمزج المطلق بالمضاف غير السالب وجوباً عند عدم ماء مطلق]

و يمزج المطلق بالمضاف غير السالب وجوباً عند عدم ماء مطلق، و يتخيّر بينهما عند وجودهما، أي إذا كان لأحد من الماء المطلق ما لا يكفيه لطهارته، لكن عنده من المضاف ما يمكن أن يمزج به و لم يسلبه الإطلاق و يكفي للطهارة، فحينئذٍ إن لم يكن ماء مطلق غيرهما، يجب معيّناً مزج المضاف بالمطلق و التطهّر به.

و إن وجد ماء آخر، فيتخيّر بين أن يمزج المضاف بالمطلق و يتطهّر به، و بين أن يتطهّر من المطلق الصرف.

و الضميران الظاهران، راجعان إلى الممتزج المستفاد من المزج و الماء المطلق الثاني [1]، و أراد به ماء مطلقاً مقيّداً بكفايته للطهارة بقرينة المقام، كما أنّ الأوّل مقيّد بعدمها.

هذا الحكم ممّا لا خفاء فيه، بناء على أنّ الأمر بالطهارة الترابيّة عند عدم وجدان الماء، و الأمر بالطهارة المائيّة يمكن امتثاله في الفرض المذكور، بأن يمزج المضاف بالمطلق و يتطهّر، و لا يصدق حينئذٍ أنّه غير واجد للماء في العرف، فلا يكون فرضه التيمّم.


[1] في نسخة ب: المطلق الثاني به.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست