responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 333

فإنّ الملاقاة الموجبة لنزح القدر يبقى ما بقيت العين، فلا يظهر للنزح فائدة، و لا يعتبر ذلك في غير المقدّر لفقد العلّة انتهى.

و فيه نظر: إذ لا فرق في المقدّر و غير المقدّر في هذا المعنى، إذ غير المقدّر أيضاً يجب له قدر على حسب ما قدر من الجميع، أو الثلثين، أو الأربعين.

نعم، إذا قدر له الجميع، فلم يجب إخراجه ابتداء، لكن حكم المقدّر أيضاً كذلك إذا كان مقدّرة الجميع، فلا فرق و هو ظاهر.

اللّهم إلّا أن يقال: مراده بغير المقدّر، ما قدر له الجميع.

و اعلم، أنّ المحقق الشيخ علي (ره) قال: إنّ الحكم الأوّل أي وجوب النزح بعد إخراج النجاسة مطلقا ظاهر.

و أمّا الحكم الثاني مطلقا، فإنّما يستقيم على رأي من يوجب في التغيير نزح الأمرين معاً، و أمّا على رأي من يوجب أكثر الأمرين فلا، إذ على هذا إذا انتشر الدم في الماء، فلا يجب استحالته قبل النزح، بل يكفي أن ينزح حتّى يزول التغيّر.

و فيه تأمّل، إذ على القول بنجاسة البئر بالملاقاة لو كان العلم بوجود الدم، و عدم استحالته حاصلًا في الماء، لا يكفي نزح أكثر الأمرين، نعم إنّما يكفي إذا ظنّ استحالته، و كان لونه باقياً، فتأمّل.

[و لو تمعط الشعر فيها كفى غلبة الظنّ بخروجه]

و لو تمعط أي انبث، و انتشر الشعر فيها، كفى غلبة الظنّ بخروجه

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 3  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست