مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
نام کتاب :
موسوعة الامام الخوئي
نویسنده :
الخوئي، السيد أبوالقاسم
جلد :
2
صفحه :
486
كتاب الطّهارة
1
مسائل
15
مسألة 1: الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر
15
عدم مطهريّة المضاف من الحدث
16
أقسام ماء الورد
19
عدم مطهريّة المضاف من الخبث
24
المضاف ينفعل بالملاقاة
34
مسألة 2: الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه
39
مسألة 3: المضاف المصعّد مضاف
40
مسألة 5: إذا شكّ في مائع أنّه مضاف أو مطلق
42
مسألة 6: المضاف النجس يطهر بالتصعيد وبالاستهلاك في الكر أو الجاري
46
مسألة 7: إذا اُلقي المضاف النجس في الكر فخرج عن الإطلاق إلى الإضافة تنجس إن صار مضافاً قبل الاستهلاك
49
مسألة 8: إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين
54
مسألة 9: الماء المطلق بأقسامه حتى الجاري منه ينجس إذا تغير بالنجاسة
56
التغيّر بأوصاف المتنجِّس
62
اعتبار التغيّر الحسي
67
مسألة 10: لو تغيّر الماء بما عدا الأوصاف المذكورة من أوصاف النجاسة
71
مسألة 11: لا يعتبر في تنجسه أن يكون التغيّر بوصف النجس بعينه
72
مسألة 12: لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العرضي
74
مسألة 13: لو تغيّر طرف من الحوض مثلاً تنجس، فإن كان الباقي أقل من الكرّ تنجس الجميع
75
مسألة 14: إذا وقع النجس في الماء فلم يتغيّر، ثم تغيّر بعد مدّة
79
مسألة 15: إذا وقعت الميتة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء وتغيّر بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجس
80
مسألة 16: إذا شكّ في التغيّر وعدمه
81
مسألة 17: إذا وقع في الماء دم وشيء طاهر أحمر
82
مسألة 18: الماء المتغيّر إذا زال تغيّره بنفسه من غير اتصاله بالكرّ أو الجاري لم يطهر
83
فصل في الماء الجاري
87
أدلّة اعتصام الجاري القليل
89
عدم اعتبار الدفع والفوران
99
مسألة 1: الجاري على الأرض من غير مادّة نابعة أو راشحة إذا لم يكن كراً ينجس بالملاقاة
100
مسألة 2: إذا شكّ في أن له مادّة أم لا وكان قليلاً، ينجس بالملاقاة
101
مسألة 3: يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادّة
110
مسألة 4: يعتبر في المادّة الدوام
111
مسألة 5: لو انقطع الاتصال بالمادّة
115
فصل في الماء الراكد: الكرّ والقليل
118
انفعال الماء القليل
119
الأخبار الدالّة على انفعال القليل
119
الأخبار الدالّة على عدم انفعال القليل
120
انفعال القليل بالمتنجسات
137
انفعال القليل بالدم الذي لا يدركه الطرف
144
مسألة 1: لا فرق في تنجس القليل بين أن يكون وارداً على النجاسة أو موروداً
148
التفصيل بين استقرار النجس وعدمه
149
مسألة 2: الكر بحسب الوزن ألف ومائتا رطل بالعراقي وبالمساحة ثلاثة وأربعون شبراً
151
تحديد الكر بالوزن
151
تحديد الكرّ بالمساحة
158
الكلام في بيان النسبة بين التحديدين
170
(104)مسألة 6: إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ كرّاً، ينجس بالملاقاة ولا يعصمه ما جمد
174
(105)مسألة 7: الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط
175
مسألة 8: الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم السابق من الملاقاة والكرية
184
(107)مسألة 9: إذا وجد نجاسة في الكر ولم يعلم أنها وقعت فيه قبل الكرية أو بعدها
194
مسألة 10: إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد حكم بطهارته
195
مسألة 11: إذا كان هناك ماءان أحدهما كر والآخر قليل ولم يعلم أن أيّهما كر، فوقعت نجاسة في أحدهما معيّنا
197
(110)مسألة 12: إذا كان ماءان أحدهما المعيّن نجس فوقعت نجاسة
200
(111)مسألة 13: إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو مضاف فوقعت فيه نجاسة
201
مسألة 14: القليل النجس المتمّم كرّاً بطاهر أو نجس، نجس على الأقوى
202
فصل في ماء المطر
210
مسألة 1: الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر
217
عدم اعتبار العصر والتعدّد
218
مسألة 2: الإناء المتروس بماء نجس كالحب والشربة ونحوهما إذا تقاطر عليه طهر ماؤه وإناؤه بالمقدار الذي فيه ماء
220
عدم اعتبار الامتزاج بالمطر
221
مسألة 3: الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها بشرط أن يكون من السماء ولو بإعانة الريح
222
مسألة 4: الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر
223
مسألة 5: إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهراً
225
مسألة 8: إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهراً إذا كان التقاطر حال نزوله من السماء
226
فصل في ماء الحمّام
227
فصل في ماء البئر و..
234
أدلّة انفعال ماء البئر بالملاقاة
242
بقي في المقام فروع
252
الأوّل: أنه إذا قلنا بانفعال البئر، ووجوب نزح المقدرات فهل تطهر الآلات
252
الثاني: إذا تغيّر ماء البئر فلا إشكال في كفاية إخراج الجميع
253
الثالث: أن اتصال الماء النجس بالكر أو الجاري وغيرهما من المياه العاصمة يطهّره
254
استحباب النزح عند عدم التغيّر
255
مسألة 1: ماء البئر المتصل بالمادّة إذا تنجس بالتغيّر فطهره بزواله
256
مسألة 3: لا فرق بين أنحاء الاتصال في حصول التطهير
257
مسألة 5: الماء المتغيّر إذا اُلقي عليه الكر فزال تغيّره به، يطهر
258
ثبوت النجاسة بالعلم
258
ثبوت النجاسة بالبيِّنة
260
ثبوت النجاسة باخبار العدل
264
ثبوت النجاسة بقول ذي اليد
266
مسألة 7: إذا أخبر ذو اليد بنجاسته وقامت البيِّنة على الطهارة
269
مسألة 8: إذا شهد اثنان بأحد الأمرين وشهد أربعة بالآخر
270
مسألة 9: الكرية تثبت بالعلم والبيِّنة
272
مسألة 10: يحرم شرب الماء النجس إلّا في الضرورة
274
فصل في الماء المستعمل
278
في بيان أقسام الماء المستعمل
278
القسم الأول من الماء المستعمل
278
القسم الثاني من الماء المستعمل
279
القسم الثالث من الماء المستعمل
282
القسم الرابع من الماء المستعمل: الماء المستعمل في الاستنجاء
300
و أمّا المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء والغسل، وفي طهارته ونجاسته خلاف
309
مسألة 1: لا إشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل
318
مسألة 2: يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أُمور
320
مسألة 3: لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد
323
مسألة 6: إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي
324
مسألة 8: إذا اغتسل في كر كخزانة الحمام أو استنجى فيه
325
مسألة 9: إذا شكّ في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط
328
مسألة 12: تطهر اليد تبعاً بعد التطهير
329
مسألة 13: لو اُجري الماء على المحل النجس زائداً على مقدار يكفي في طهارته
331
مسألة 15: غسالة الغسلة الاحتياطيّة استحباباً يستحب الاجتناب عنها
333
فصل في الماء المشكوك
334
مسألة 1: إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كإناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع
339
الشبهة المحصورة
339
مسألة 2: لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن يكرّر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه
340
مسألة 3: إذا لم يكن عنده إلّا ماء مشكوك إطلاقه وإضافته
342
مسألة 5: لو أُريق أحد الإناءين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبية لا يجوز التوضؤ بالآخر
345
مسألة 6: ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة
347
مسألة 7: إذا انحصر الماء في المشتبهين تعيّن التيمم
356
مسألة 8: إذا كان إناءان أحدهما المعيّن نجس والآخر طاهر فاُريق أحدهما ولم يعلم أنّه أيّهما
360
مسألة 9: إذا كان هناك إناء لا يعلم أنه لزيد أو لعمرو
361
مسألة 10: في الماءين المشتبهين إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل وغسل بدنه من الآخر ثم توضأ به أو اغتسل صحّ
362
مسألة 12: إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية، لا يحكم عليه بالضمان
364
فصل في الأسآر
366
سؤر المسوخ
368
سؤر المؤمن
369
سؤر مكروه اللحم
370
فصل في النجاسات
373
الأول والثاني: البول والغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه
373
مسألة 1: ملاقاة الغائط في الباطن لا توجب النجاسة
389
مسألة 2: لا مانع من بيع البول والغائط من مأكول اللّحم
394
مسألة 3: إذا لم يعلم كون حيوان معيّن أنه مأكول اللحم أو لا لا يحكم بنجاسة بوله وروثه
404
الثالث: المني من كل حيوان له دم سائل
412
مسألة 4: لا يحكم بنجاسة فضلة الحية لعدم العلم بأن دمها سائل
412
الرابع: الميتة من كل ما له دم سائل
419
مسألة 1: الأجزاء المبانة من الحي ممّا تحلّه الحياة كالمبانة من الميتة
433
مسألة 2: فأرة المسك المبانة من الحي طاهرة على الأقوى
437
أقسام المسك
440
صور الشك في طهارة الفأرة
441
مسألة 3: ميتة ما لا نفس له طاهرة
443
مسألة 4: إذا شكّ في شيء أنه من أجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة
447
مسألة 6: ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة
452
مسألة 7: ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم
454
مسألة 8: جلد الميتة لا يطهر بالدبغ
455
مسألة 9: السَّقط قبل ولوج الروح نجس
458
مسألة 10: ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى
461
مسألة 11: يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده
464
مسألة 13: المضغة نجسة
468
مسألة 15: الجند المعروف كونه خصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك واحتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر وحلال
469
مسألة 17: إذا وجد عظماً مجرداً وشكّ في أنه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة
470
مسألة 18: الجلد المطروح إن لم يعلم أنه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره
471
نام کتاب :
موسوعة الامام الخوئي
نویسنده :
الخوئي، السيد أبوالقاسم
جلد :
2
صفحه :
486
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir