responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 369
نعم، يكره سؤر حرام اللّحم(1)ما عدا المؤمن(2)و الهرّة على قول(3)، وكذا يكره‌

_______________________________

تنجس بإصابة عين النجس فإذا أصاب شيئاً آخر ينجسه لا محالة، إلّا أنّ هذا الكلام ممّا لا ينبغي التفوّه به.
أولاً: فلأن هذا لو تمّ لما اختص بالجلال وأتى في كل حيوان أصاب فمه نجساً من الجيف أو غيرها من النجاسات ولو مرة واحدة، لأنها تكفي في نجاسة ريقه.
و ثانياً: أنه إنما يقتضي نجاسة سؤر الجلال فيما إذا باشر الماء أو غيره من الأجسام الرطبة بفمه ولسانه دون ما إذا باشره بسائر أعضائه، وقد عرفت أن السؤر بحسب الاصطلاح مطلق ما باشره جسم حيوان ولو بغير فمه.
و ثالثاً: لم يدل دليل على نجاسة داخل الفم وريقه بعد زوال العين عنه، فلا يوجب مباشرة الجلال نجاسة الماء ولا نجاسة غيره من الأجسام، ولو كانت مباشرته بفمه ولسانه. (1)لمفهوم صحيحة عبد اللََّه بن سنان وموثقة عمار المتقدمتين في المسألة السابقة ومرسلة الوشاء عمّن ذكره عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«أنه كان يكره سؤر كل شي‌ء لا يؤكل لحمه»{1}.

سؤر المؤمن‌

(2)للنصوص الواردة في استحباب التبرك بسؤر المؤمن وشربه وقد عقد له في الوسائل باباً، ففي صحيحة عبد اللََّه بن سنان عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)أن«في سؤر المؤمن شفاء من سبعين داء»{2}.

سؤر الهرّة

(3)لما ورد في صحيحة زرارة عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال«في كتاب عليّ‌

{1}الوسائل 1: 232/ أبواب الأسآر ب 5 ح 2 وغيرها.

{2}الوسائل 25: 263/ أبواب الأشربة المباحة ب 18 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست