responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 452

مسألة 6: ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة

(170)مسألة 6: ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة[1]و إن لم يعلم تذكيته(1).

_______________________________

طريقها لأن استصحاب عدم التذكية لا يبقي مجالاً لقاعدتي الطهارة والحلية على مسلك القوم كما لا يبقي مجالاً لأصالة الحلية على مسلكنا كما لا يخفى.
و على ما ذكرناه لا تمس الحاجة إلى شي‌ء من أمارات التذكية من يد المسلم وسوقه وإخبار البائع وغيرها عند الشك في تذكية شي‌ء إلّا بالإضافة إلى حلية أكله وجواز الصلاة فيه لا بالنسبة إلى طهارته وجواز الانتفاع به. أمارات التذكية: يد المسلم‌ (1)لا ينبغي الإشكال في أن يد المسلم من الأمارات الحاكمة على أصالة عدم التذكية وتدل على اعتبارها جميع ما ورد في اعتبار سوق المسلمين، لأنه وإن كان أمارة على التذكية إلّا أن أماريته ليست في عرض أمارية يد المسلم، وإنما هي في طولها بمعنى أن السوق جعلت أمارة كاشفة عن يد المسلم وهي الأمارة على التذكية حقيقة والسوق أمارة على الأمارة. وذلك لأن الغالب في أسواق المسلمين إنما هم المسلمون وقد جعل الشارع الغلبة معتبرة في خصوص المقام، وألحق من يشك في إسلامه بالمسلمين للغلبة، بل ولا اختصاص لذلك بالسوق فان كل أرض غلب عليها المسلمون تكون فيها الغلبة أمارة على إسلام من يشك في إسلامه كما في صحيحة إسحاق بن عمار عن العبد الصالح(عليه السلام)أنه قال: «لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام، قلت فان كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس»{1}.
و الذي يدل على ما ذكرناه مضافاً إلى أن بعض الروايات الواردة في المقام مقيد

_______________________________________________________

[1]و كذا المأخوذ من سوق المسلمين.

{1}الوسائل 3: 491/ أبواب النجاسات ب 50 ح 5.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست