responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 101

مسألة 2: إذا شكّ في أن له مادّة أم لا وكان قليلاً، ينجس بالملاقاة

(92)مسألة 2: إذا شكّ في أن له مادّة أم لا وكان قليلاً، ينجس بالملاقاة(1)

_______________________________

الإبريق على يد كافر مثلاً لا يحكم بتنجس ما في الإبريق بملاقاة الماء لليد القذرة، وكذا في الفوارات إذا تنجس أعلاه بشي‌ء لا نحكم بنجاسة أسفله، هذا كلّه فيما إذا علمنا باتصال الجاري بالمادّة أو عدم اتصاله. الشكّ في المادّة (1)يمكن أن يقال بطهارة الماء حينئذٍ مع قطع النظر عن استصحاب العدم الأزلي الآتي تفصيله، وذلك لأن الشكّ في أن للماء مادّة أو أنّه لا مادّة له يساوق الشكّ في نجاسته وطهارته على تقدير ملاقاة النجس، ومقتضى قاعدة الطهارة طهارته لقوله(عليه السلام)«كلّ شي‌ء نظيف»{1}أو«الماء كلّه طاهر حتى يعلم أنّه قذر»{2}هذا وقد استدلّ على نجاسة الماء المذكور بوجوه: الأوّل: التمسك بالعام في الشبهة المصداقية بناءً على جوازه، كما ربّما يظهر من الماتن في بعض الفروع‌{3}، وإن صرح في بعضها{4}الآخر بعدم ابتنائه على التمسك بالعام في الشبهات المصداقية، بأن يقال في المقام: إنّ مقتضى عموم ما دلّ على انفعال القليل بملاقاة النجس، نجاسة كل ماء قليل لاقته النجاسة، وقد خرج عنه القليل الذي له مادّة، ولا ندري أن القليل في المقام من أفراد المخصص وأن له مادّة حتى لا ينفعل، أو أنّه باق تحت العموم ولا مادّة له فينفعل بالملاقاة، فنتمسك بعموم الدليل‌

{1}كما في موثقة عمار المروية في الوسائل 3: 467/ أبواب النجاسات ب 37 ح 4.

{2}كما في صحيحة حماد بن عثمان المرويّة في الوسائل 1: 134/ أبواب الماء المطلق ب 1 ح 5.

{3}منشأ الظهور ملاحظة الفروع التي تبتني بظاهرها على التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية أو يحتمل فيها ذلك، كما يجدها المتتبع في تضاعيف الكتاب‌[منها: م/ 299]و منها مسألتنا هذه كما هو ظاهر.

{4}كما في مسألة 50 من مسائل النكاح‌[3682]فيما إذا شكّ في امرأة في أنّها من المحارم أو من غيرها، حيث قال: فمع الشكّ يعمل بمقتضى العموم لا من باب التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية، بل لاستفادة شرطية الجواز أو المحرمية أو نحو ذلك....

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست