responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 412

مسألة 4: لا يحكم بنجاسة فضلة الحية لعدم العلم بأن دمها سائل‌

(164)مسألة 4: لا يحكم بنجاسة فضلة الحية لعدم العلم بأن دمها سائل نعم، حكي عن بعض السادة أن دمها سائل، ويمكن اختلاف الحيات في ذلك. وكذا لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح، للشك المذكور وإن حكي عن الشهيد(رحمه اللََّه)أن جميع الحيوانات البحرية ليس لها دم سائل إلّا التمساح لكنه غير معلوم، والكلية المذكورة أيضاً غير معلومة(1).

الثالث: المني من كل حيوان له دم سائل‌

الثالث: المني من كل حيوان له دم سائل حراماً كان أو حلالاً[1]، برياً أو بحرياً(2).

_______________________________

الخارج عن عمومه عنواناً وجودياً حتى يحرز عدمه بالاستصحاب. (1)قد ظهر حكم هذه المسألة مما أسلفناه في المسألة المتقدمة فلا نعيد. نجاسة المنيّ: (2)يقع الكلام في هذه المسألة في مسائل أربع: الأُولى: في نجاسة المني من الإنسان.
و الثانية: في نجاسة المنيّ من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها مما له نفس سائلة كالسباع.
و الثالثة: في نجاسة المنيّ من الحيوانات المحللة التي لها نفس سائلة.
و الرابعة: في مني ما لا نفس له محلّلاً كان أم محرّماً.
أمّا المسألة الاُولى: فلا ينبغي الإشكال في نجاسة المني من الإنسان رجلاً كان أو امرأة، بل نجاسته مما قامت عليه ضرورة الإسلام ولم يخالف فيه أحد من أصحابنا وتدل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما(عليهما السلام)قال: «سألته عن المذي يصيب الثوب؟ فقال: ينضحه بالماء إن شاء وقال: في المني يصيب الثوب قال: إن عرفت مكانه فاغسله وإن خفي عليك فاغسله كلّه»{1}و بهذا المضمون غيرها من الروايات.

_______________________________________________________

[1]على الأحوط.

{1}الوسائل 3: 423/ أبواب النجاسات ب 16 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست