و صحيحة إسماعيل بن جابر قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن الماء الذي لا ينجسه شيء فقال: كر...»{1}.
و صحيحته الأُخرى«عن الماء الذي لا ينجسه شيء؟ قال: ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته»{2}و قد أسندها في الحدائق إلى عبد اللََّه بن سنان{3}و لعلّه من سهو القلم.
و صحيحة محمد بن مسلم قال: «سألته عن الكلب يشرب من الإناء قال: اغسل الإناء»{4}و
من الظاهر أن الكلب إنما يشرب من وسط الإناء ولا يمسه فلا وجه للحكم بغسله
إلّا نجاسة الماء الموجود فيه، فإنّ الكلب نجّس الماء بإصابته وهو قد لاقى
الإناء وأوجب نجاسته، وبهذا تدلنا هذه الرواية وغيرها من الأخبار الآمرة
بغسل الآنية التي شرب منها الحيوان النجس على انفعال القليل بملاقاة النجس
إلى غير ذلك من الأخبار، وستأتي جملة أُخرى منها في مطاوي هذا البحث وفي
البحث عن تنجس الماء القليل بالمتنجس، هذا كلّه في المقام الأول.
و أمّا المقام الثاني: فقد عرفت أن ابن أبي عقيل ذهب إلى عدم انفعال القليل
كالماء الكثير، ووافقه على ذلك المحدث الكاشاني(طاب ثراه)و استدلّ عليه
بوجوه من الأخبار وغيرها.
الأخبار الدالّة على عدم انفعال القليل
فمنها: ما استدلّ به الكاشاني(قدس سره)من قوله(صلّى اللََّه عليه وآله
وسلم): «خلق اللََّه الماء طهوراً لا ينجّسه شيء إلّا ما غيّر لونه أو
طعمه أو ريحه»{5}و ادّعى أنّها مستفيضة وقد دلت على حصر موجب الانفعال بالتغيّر في أحد الأوصاف الثلاثة