حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه فكان يسأل عن ذلك فقال: إن أهل
العراق يستحلون لباس الجلود الميتة ويزعمون أن دباغه ذكاته»{1}.
و منها: صحيحة أو موثقة أبي مريم قال: «قلت لأبي عبد اللََّه(عليه
السلام)السخلة التي مرّ بها رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)و هي
ميتة، فقال: ما ضر أهلها لو انتفعوا بإهابها، قال: فقال أبو عبد
اللََّه(عليه السلام)لم تكن ميتة يا أبا مريم ولكنها كانت مهزولة فذبحها
أهلها فرموا بها، فقال رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)ما كان
على أهلها لو انتفعوا بإهابها»{2}.
و منها: موثقة سماعة قال: «سألته عن جلود السباع أ ينتفع بها؟ فقال: إذا رميت وسميت فانتفع بجلده، وأمّا الميتة فلا»{3}هذا
على أنّا لو سلمنا مكافئتها مع الأخبار المتقدمة فتتعارضان والترجيح مع
الطائفة الدالة على نجاسة الجلد ولو كان مدبوغاً لموافقتها السنة أعني
عمومات نجاسة الميتة مطلقاً، ومخالفتها للعامة كما مرّ. (1)قد عرفت أن
المسألة اتفاقية وتشهد لها جملة من النصوص منها: رواية إبراهيم بن ميمون
قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن رجل يقع ثوبه على جسد الميت،
قال: إن كان غسل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه، وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب
ثوبك منه، يعني إذا برد الميت»{4}و منها غير ذلك من الأخبار. (2)و أمّا بعده أي بعد ما تجاوز أربعة أشهر فلا إشكال في نجاسته لأنه ميتة.