responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 339

مسألة 1: إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كإناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع‌

(149)مسألة 1: إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كإناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع(1) وإن اشتبه في غير المحصور كواحد في ألف‌[1]مثلاً لا يجب الاجتناب عن شي‌ء منه(2).

_______________________________

الشبهة المحصورة

(1)أمّا في المشتبه بالنجس فلاحتمال نجاسة كل واحد من المشتبهين، والوضوء بالنجس غير سائغ. وهل يتمكن من التوضؤ بكل منهما بأن يتوضأ من أحدهما ثم يغسل مواضع الوضوء بالماء الثاني، ويتوضأ منه حتى يقطع بالتوضؤ من ماء طاهر؟ فهي مسألة أُخرى يأتي عليها الكلام في محلّها إن شاء اللََّه. وأمّا في المشتبه بالمغصوب فلاحتمال حرمة التصرف في كل واحد من المشتبهين فضلاً عن التوضؤ به.

الشبهة غير المحصورة

(2)ما أفاده(قدس سره)يتوقف على مقدمتين: إحداهما: إثبات التفرقة بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة بوجوب الاجتناب في الأُولى دون الثانية، وهي ممنوعة لما حققناه في محلّه‌{1}من أن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي منجّز لمتعلقه مطلقاً كانت أطرافه كثيرة أم لم تكن، فيما إذا أمكنت الموافقة والمخالفة القطعيتين أو إحداهما ولم يكن في البين مانع من ضرر أو حرج، فلا اعتبار بكثرة الأطراف ولا بقلتها. بل لا مفهوم محصل للشبهة غير المحصورة في نفسها أصلاً فضلاً عن الحكم بعدم وجوب الاجتناب فيها، وتحقيق الحال في ذلك موكول إلى علم الأُصول.
و ثانيتهما: إثبات أن الألف دائماً من الشبهة غير المحصورة بعد تسليم سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز في مثلها، ودون إثبات ذلك خرط القتاد، لأن الألف في مثل‌

_______________________________________________________

[1]في كون اشتباه الواحد في ألف من الشبهة غير المحصورة دائماً وفي عدم وجوب الاجتناب عنها إشكال بل منع.

{1}مصباح الأُصول 2: 375.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست