responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 282
و أمّا المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته ورفعه للخبث(1)و الأقوى جواز استعماله في رفع الحدث أيضاً وإن كان الأحوط مع وجود غيره التجنب عنه(2).

_______________________________

مورد الحديث الرضوي إلى كل مورد فيه احتمال سراية المرض من الجذام أو غيره كالتوضؤ ممّا اغتسل فيه غيره كما نتعدّى إلى مطلق الماء المستعمل ولو في غير الأغسال الشرعية، كالمستعمل في الغسل العرفي.
و على الجملة أن التجنب عن مطلق الماء المستعمل أولى لأنه يمنع عن سراية الأمراض، وعليه يتم ما أورده الأصحاب في المقام من أنه لا مدرك لما ذهب إليه المفيد(قدس سره).

القسم الثالث من الماء المستعمل‌

(1)هذا هو القسم الثالث من أقسام الماء المستعمل ولا اشكال ولا كلام في طهارته وفي كفايته في رفع الخبث لإطلاقات طهورية الماء، ولم يخالف في ذلك أحد من الأصحاب غير ابن حمزة في الوسيلة حيث نسب إليه القول بنجاسته‌{1}و هو من الغرابة بمكان. (2)وقع الكلام في أن الماء المستعمل في الحدث الأكبر هل يرتفع به الحدث ثانياً وثالثاً وهكذا؟ فقد يقال بعدمه بدعوى: أن الوضوء والغسل يشترط فيهما أن لا يكون الماء مستعملاً في الحدث الأكبر قبل ذلك. وهذه الدعوى على تقدير تماميتها تختص بما إذا كان المستعمل قليلاً، وأمّا إذا كان عاصماً كالكر والجاري ونحوهما فالظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في جواز رفع الحدث به ثانياً وثالثاً وهكذا.

{1}الوسيلة: 74.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست