فصل في الأسآر سؤر(1)نجس العين كالكلب والخنزير والكافر[1]نجس(2)
_______________________________
الطرف المتلف سليمة عن المعارض فلا يترتب على العلم الإجمالي بالضمان أو بحرمة التصرف في الطرف الآخر أثر.
و قياس المقام بالملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة، فإن الملاقاة إذا كانت
متأخرة عن العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي أو الطرف الآخر يحكم بطهارة
الملاقي لتساقط الأُصول في الطرفين، فيبقى الأصل في الملاقي سليماً عن
المعارض. وإذا كانت متقدمة على العلم الإجمالي يحكم بنجاسته فيما إذا فقد
الملاقي أو خرج عن محل الابتلاء، لتعارض الأصل في الملاقي مع الأصل الجاري
في الطرف الآخر، قياس مع الفارق فإن الأصلين في المقيس عليه نافيان للتكليف
وهما على خلاف المعلوم بالإجمال، وأين هذا من المقام الذي عرفت أن الأصل
فيه مثبت للتكليف في أحد الطرفين، ومعه لا تتساقط الأُصول، وقد مرّ أن وجوب
الموافقة القطعية مستند إلى تساقط الأُصول في أطراف العلم الإجمالي وغير
مستند إلى نفسه. فصل في الأسآر(1)المراد بالسؤر في الاصطلاح{1}هو
مطلق ما باشره جسم حيوان، كان ذلك ماء أم غيره وسواء أ كانت المباشرة
بالفم أم بغيره من أعضائه. (2)لأنه لاقى نجساً، وقد قدمنا في بحث انفعال
الماء القليل، ويأتي في محله أيضاً أن ملاقاة النجس إذا كانت برطوبة مسرية
تقتضي الحكم بنجاسة ملاقيه، بلا فرق في