responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 100

مسألة 1: الجاري على الأرض من غير مادّة نابعة أو راشحة إذا لم يكن كراً ينجس بالملاقاة

(91)مسألة 1: الجاري على الأرض من غير مادّة نابعة أو راشحة إذا لم يكن كراً ينجس بالملاقاة.
نعم، إذا كان جارياً من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس أعلاه‌[1]بملاقاة الأسفل للنجاسة، وإن كان قليلاً(1).

_______________________________

نعم، نقل صاحب الحدائق عن والده(قدس سرهما)الاستشكال في الآبار الموجودة في بلاده أعني البحرين لأجل أنّها رشحية، فإنّه كان يطهّر تلك الآبار بإلقاء الكر عليها لا بالنزح. ثم أورد على والده بأنّه يرى كفاية الإلقاء ولو على وجه الافتراق كما إذا أخذ كل واحد من جماعة مقدار ماء يبلغ مجموعة الكر وألقوه في البئر مع أن المطهّر وهو إلقاء الكر يعتبر أن يقع على البئر مرة واحدة على وجه الاجتماع‌{1}. وما ذهب إليه والده(قدس سره)مما لا يسعنا الالتزام به لإطلاق الصحيحة المتقدمة. الجاري من غير مادّة (1)قد أسلفنا أن الميزان في الانفعال وعدمه هو الاتصال بالمادّة وعدم الاتصال بها، كما هو مقتضى الصحيحة المتقدمة بلا خصوصية للجاري من غيره، فإن كل ما له مادّة من العيون والأنهار والآبار محكوم بعدم الانفعال لاستمداده من المادّة دائماً، فغير المستمد محكوم بالانفعال.
و يستثنى من ذلك ما إذا كان القليل غير المستمد من المادّة جارياً من الأعلى إلى الأسفل، فإن أعلاه لا يتنجس بملاقاة الأسفل للنجاسة، هذا هو المعروف بينهم وقد قدّمنا{2}نحن أن الميزان في ذلك ليس هو العلو أو السفل وإنّما المدار على خروج الماء بالقوّة والدفع بلا فرق بين العالي وغيره، فإنّه يمنع عن سراية النجاسة إلى العالي من سافله أو العكس، وذكرنا أن الوجه فيه هو أن العرف بحسب ارتكازاتهم يرون الماء متعدداً حينئذٍ فلا تسري النجاسة من أحدهما إلى الآخر، فلو صبّ ماء من

_______________________________________________________

[1]تقدم أن المناط في عدم التنجس هو الدفع بلا فرق بين العالي وغيره.

{1}الحدائق 1: 172.

{2}في ص37.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست