responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 364

مسألة 12: إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية، لا يحكم عليه بالضمان‌

(160)مسألة 12: إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية، لا يحكم عليه بالضمان إلّا بعد تبين أن المستعمل هو المغصوب(1).

_______________________________

لقاعدة الفراغ كغيره من مواردها، اللّهم إلّا أن يعلم بغفلته عن نجاسة أحدهما المعيّن حال العمل. استعمال أحد المشتبهين بالغصبية (1)و ذلك لأن العلم الإجمالي إنما يكون منجزاً فيما إذا تعلق بحكم فعلي على كل تقدير أو بغيره مما هو تمام الموضوع للحكم الفعلي. وأمّا إذا لم يكن المعلوم بالإجمال حكماً فعلياً ولا تمام الموضوع للحكم الفعلي فلا يترتب عليه التنجز بوجه، وهذا كما إذا علم أن أحد الميتين ميت آدمي، فإن الميت الآدمي وإن كان تمام الموضوع لوجوب الدفن والكفن إلّا أنه ليس بتمام الموضوع لوجوب غسل مس الميت، لأن موضوعه هو مس الميت الإنساني، ومن الظاهر أنه إذا مس أحد الميتين لا يحرز بذلك أنه مس بدن الميت الآدمي، لاحتمال أن يكون الميت ميتاً غير آدمي. فالعلم الإجمالي المذكور لا يترتّب عليه أثر بالإضافة إلى وجوب غسل مس الميت.
و لهذه الكبرى أمثلة كثيرة ومنها ما مثل به في المتن، لأن العلم بغصبية أحد الماءين مثلاً وإن كان يترتب عليه التنجيز بالإضافة إلى حرمة التصرف في المشتبهين، لأن الغصب بما هو تمام الموضوع للحكم بحرمة التصرفات إلّا أنه لا يترتب عليه أثر بالإضافة إلى الضمان، لأن موضوع الحكم بالضمان مركب من أمرين: مال الغير وإتلافه أو الاستيلاء عليه، وإتلاف أحد المشتبهين في المثال لا يوجب العلم بتحقق كلا جزئي الموضوع للحكم بالضمان، لاحتمال أنه إتلاف لملك نفسه فلا يحرز به الاستيلاء على مال الغير، وحيث إن الضمان مشكوك الحدوث فالأصل يقتضي عدمه.
ثم إن وجوب الموافقة القطعية في موارد العلم الإجمالي غير مستند إلى نفسه كما ذكرناه غير مرة، وإنما يستند إلى تساقط الأُصول في أطرافه، وهذا إنما يتحقق فيما إذا
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست