responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 110

مسألة 3: يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادّة

(93)مسألة 3: يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادّة(1) فلو كانت المادّة من فوق تترشح وتتقاطر، فإن كان دون الكر ينجس. نعم إذا لاقى محل الرشح للنجاسة لا ينجس.

_______________________________

اتصاله بالنجس، فلا يمكن تطهير المتنجس به فيما إذا ورد على الماء، فلا بدّ من اعتبار ورود الماء عليه لئلّا ينفعل بمجرد الاتصال فنحكم في المقام أيضاً بطهارة المغسول به وإن ورد على الماء، لأن الماء لا ينفعل في المقام بمجرد اتصاله بالنجس وملاقاته معه كما لا ينفعل بعده، وذلك بحكم الاستصحاب القاضي بطهارة الماء عند الشكّ في انفعاله، فهو طاهر حين الاتصال وبعده فلا مانع من تطهير المغسول به مطلقاً.
نعم، إذا اعتمدنا في الحكم باعتبار ورود الماء على النجس على الروايات الناطقة بذلك لقوله(عليه السلام): «صبّ عليه الماء مرّتين»{1}و نحوه فلا محيص من الالتزام بعدم طهارة المتنجس إذا ورد على الماء للشكّ في حصول شرط طهارة المغسول به لأن الماء إن كان له مادّة حين الغسل فهو طاهر يطهّر المتنجس المغسول به لا محالة وإن لم تكن له مادّة فالمغسول به محكوم بالنجاسة لعدم حصول شرط التطهير به وهو ورود القليل على النجس، وبما أنّا نشك في بقاء نجاسته وارتفاعها فمقتضى استصحابها نجاسة المغسول به، كما أن مقتضى استصحاب الطهارة في الماء طهارته فالتفكيك حينئذٍ صحيح. اعتبار الاتصال في الاعتصام‌ (1)بأن ينفصل الخارج عن المادّة، كما مثّل به بقوله: فلو كانت المادّة. فإنّه إذا انفصل عنها فالمياه المجتمعة المنفصلة عن مادتها غير البالغة حدّ الكر ماء قليل ينفعل بملاقاة النجاسة لا محالة. نعم، القطرة المتصلة بالمادّة محكومة بالاعتصام ما لم تنفصل عنها، كما أشار إليه بقوله: نعم، إذا لاقى..

{1}الوسائل 3: 395/ أبواب النجاسات ب 1 ح 3، 4، 7.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست