responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 218
و لا يحتاج إلى العصر أو التعدّد وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه. هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة، وإلّا فلا يطهر إلّا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها(1).

_______________________________

المطر عليه.
و على الجملة أن القطرات النازلة من السطح لا يطلق عليها المطر حقيقة لأنه عبارة عن الماء النازل من السماء بالفعل، وأمّا بعد الانقطاع فلا يقال إنه ماء مطر كذلك، بل ماء كان مطراً في زمان، كما أن ماء البئر إنما يسمى بماء البئر ما دام موجوداً فيها، وأمّا إذا خرج منها فلا يقال إنه ماء بئر بالفعل، بل يقال إنه كان ماء بئر في زمان. ومع هذا كلّه حكم(عليه السلام)بطهارتها، وهو لا يستقيم إلّا بطهارة السطح بإصابة المطر، فهذه الصحيحة تدل على أن المطر يطهّر الأجسام المتنجسة باصابتها. هذا فيما إذا لم نعتمد على المراسيل كما هو الصحيح وإلّا كفتنا مرسلة الكاهلي الدالّة على أن كل شي‌ء يراه ماء المطر فقد طهر{1}هذا تمام الكلام في تطهير الأجسام المتنجسة بالمطر وأمّا الماء المتنجس فيأتي الكلام على تطهيره بالمطر في المسألة الآتية عند تعرض الماتن إن شاء اللََّه.

عدم اعتبار العصر والتعدّد

(1)إذا كان المتنجس مما يعتبر في غسله العصر كالثياب أو التعدّد كما في أواني الخمر حيث ورد الأمر بغسلها ثلاث مرات، فهل يعتبر ذلك في غسله بالمطر أيضاً؟ فإن قلنا بصحّة المراسيل واعتبارها ولو بدعوى انجبارها بعمل الأصحاب فلا نعتبر في الغسل بالمطر شيئاً من العصر والتعدّد، وذلك لأن النسبة بين مرسلة الكاهلي وما دلّ على اعتبار التعدّد أو العصر عموم من وجه، إذ المرسلة بعمومها دلت على أن كل شي‌ء رآه المطر فقد طهر سواء أ كان ذلك الشي‌ء مما يعتبر فيه العصر أو التعدّد أم لم يكن، كما أن مقتضى إطلاق ما دلّ على اعتبار العصر أو التعدّد عدم الفرق في ذلك بين‌

{1}الوسائل 1: 146/ أبواب الماء المطلق ب 6 ح 5.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست