responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 373

فصل في النجاسات‌

فصل في النجاسات النجاسات اثنتا عشرة:

الأول والثاني: البول والغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه‌

الأول والثاني: البول والغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه(1)

_______________________________

(1)فصل في النجاسات‌ البول والغائط ممّا لا يؤكل لحمه‌ لا كلام ولا خلاف في نجاسة البول والغائط من كل حيوان لا يؤكل لحمه بل كادت أن تكون ضرورية عند المسلمين في الجملة، ومعها لا حاجة في إثبات نجاستهما إلى إقامة دليل عليها. إلّا أنه مع هذا يمكن أن يستدل على نجاسة البول بما عن عبد اللََّه بن سنان قال: قال أبو عبد اللََّه(عليه السلام)«اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه»{1}و هي حسنة{2}و إن عبّر عنها بالصحيحة في بعض الكلمات، وفي روايته الأُخرى«اغسل ثوبك من بول كل ما لا يؤكل لحمه»{3}و قد اكتفى في الحدائق بنقل الرواية الأُولى ولم يتعرض للثانية، ولعلّه للمناقشة في سندها.
و تقريب الاستدلال بهما أن الأمر بغسل الثوب من البول يدل على نجاسة البول بالملازمة العرفية، لأن وجوب غسله لو كان مستنداً إلى شي‌ء آخر غير نجاسة البول لوجب أن ينبه عليه. وحيث لم يبينه(عليه السلام)في كلامه فيستفاد منه عرفاً أن وجوب غسل الثوب مستند إلى نجاسة البول.

{1}الوسائل 3: 405/ أبواب النجاسات ب 8 ح 2.

{2}و هذا من جهة إبراهيم بن هاشم والبناء على حسنه ولكنه(مدّ ظلّه)قد عدل عن ذلك وبنى على وثاقته إذن فالرواية صحيحة.

{3}الوسائل 3: 405/ أبواب النجاسات ب 8 ح 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست