الأول والثاني: البول والغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه
الأول والثاني: البول والغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه(1)
_______________________________
(1)فصل في النجاساتالبول والغائط ممّا لا يؤكل لحمه
لا كلام ولا خلاف في نجاسة البول والغائط من كل حيوان لا يؤكل لحمه بل
كادت أن تكون ضرورية عند المسلمين في الجملة، ومعها لا حاجة في إثبات
نجاستهما إلى إقامة دليل عليها. إلّا أنه مع هذا يمكن أن يستدل على نجاسة
البول بما عن عبد اللََّه بن سنان قال: قال أبو عبد اللََّه(عليه
السلام)«اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه»{1}و هي حسنة{2}و إن عبّر عنها بالصحيحة في بعض الكلمات، وفي روايته الأُخرى«اغسل ثوبك من بول كل ما لا يؤكل لحمه»{3}و قد اكتفى في الحدائق بنقل الرواية الأُولى ولم يتعرض للثانية، ولعلّه للمناقشة في سندها.
و تقريب الاستدلال بهما أن الأمر بغسل الثوب من البول يدل على نجاسة البول
بالملازمة العرفية، لأن وجوب غسله لو كان مستنداً إلى شيء آخر غير نجاسة
البول لوجب أن ينبه عليه. وحيث لم يبينه(عليه السلام)في كلامه فيستفاد منه
عرفاً أن وجوب غسل الثوب مستند إلى نجاسة البول.