responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 454
و كذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحاً إذا كان عليه أثر الاستعمال(1)، لكن الأحوط الاجتناب.

مسألة 7: ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم‌

(171)مسألة 7: ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم‌

_______________________________

قال: «سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف، لا يدري أذكي هو أم لا، ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري أ يصلي فيه؟ قال: نعم، أنا اشترى الخف من السوق ويصنع لي وأُصلي فيه وليس عليكم المسألة»{1}.
بل وفي بعض الأخبار الحث والترغيب على معاملة الطهارة والذكاة مع ما يؤخذ من أسواق المسلمين فعن الحسن بن الجهم قال: «قلت لأبي الحسن(عليه السلام): أعترض السوق فأشتري خفاً لا أدري أذكي هو أم لا؟ قال: صل فيه قلت: فالنعل قال: مثل ذلك، قلت إنى أضيق من هذا، قال: أ ترغب عما كان أبو الحسن(عليه السلام)يفعله»{2}.
و ما ذكرناه مضافاً إلى أنه من لوازم اعتبار السوق كما عرفت هو الذي جرت عليه سيرة المسلمين لأنه لم يعهد منهم السؤال عن كفر البائع وإسلامه في شي‌ء من أسواقهم، وعليه فلا وجه للمناقشة في اعتبارها كما عن بعضهم.
ثم ان أمارية السوق لا يعتبر فيها الايمان لأن الأسواق في تلك الأزمنة كان أهلها من العامة الذين يرون طهارة الميتة بالدبغ لقلة الشيعة وتخفيهم في زمانهم(عليهم السلام)و مع هذا حكموا باعتبارها. هذه خلاصة أمارات التذكية وسوف نستوفي البحث عنها في مبحث الصلاة إن شاء اللََّه‌{3}. ما يوجد في أرض المسلمين: (1)و تدل عليه صحيحة إسحاق بن عمار المتقدمة كما عرفت وجهها آنفاً.

{1}الوسائل 3: 492/ أبواب النجاسات ب 50 ح 6، 9.

{2}الوسائل 3: 492/ أبواب النجاسات ب 50 ح 6، 9.

{3}في المسألة[1277].

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست