responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 318

مسألة 1: لا إشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل‌

(134)مسألة 1: لا إشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل ولو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأكبر(1).

_______________________________

بطهارته تخصيصاً لما دلّ على نجاسة الغسالة الملاقية لعين النجس، فكأنهم ذكروا أن الغسالة الملاقية لأعيان النجاسات نجسة غير غسالة الاستنجاء، لما دلّ على طهارتها مع ملاقاتها للبول والعذرة، وليس في هذا أدنى دلالة على نجاسة الغسالة غير الملاقية للنجس. القطرات المنتضحة في الإناء (1)لا إشكال في أن القطرات الواقعة في الإناء من الماء المستعمل في رفع الجنابة غير مانعة عن الاغتسال بالماء الموجود في الإناء، وهذا على القول بجواز رفع الحدث بالماء المستعمل في الجنابة ظاهر، وأمّا على القول بالمنع فالأمر أيضاً كذلك لعدم شمول أدلّة المنع لماء الإناء. بيان ذلك: ان ما دلّ على عدم جواز رفع الحدث بالماء المستعمل في الجنابة أحد أمرين: أحدهما: الإجماع على أن الماء المستعمل في رفع الجنابة لا يرفع الحدث كما ادّعاه بعضهم، وهو مضافاً إلى عدم تماميته في نفسه، لوجود المخالف في المسألة لا يقتضي المنع عن استعمال ماء الإناء، لأن الإجماع لم ينعقد على عدم جواز رفع الحدث بما وقعت عليه قطرات من الماء المستعمل، لذهاب أكثر الأصحاب إلى الجواز فالإجماع على المنع غير متحقق قطعاً.
و ثانيهما: رواية عبد اللََّه بن سنان التي دلّت على عدم جواز الوضوء وأشباهه من الماء المستعمل في رفع الجنابة أو في رفع الخبث، وهي أيضاً على تقدير صحتها سنداً لا تشمل المقام، وذلك لأن الموضوع للمنع فيها هو عنوان الماء المستعمل في إزالة الخبث أو في رفع الحدث، ومن البديهي أن نضح قطرات يسيرة في ماء الإناء لا يوجب صدق عنوان الماء المستعمل عليه، لاستهلاك القطرات في ضمنه، وهذا لا بمعنى استهلاك الماء في الماء فإن الشي‌ء لا يستهلك في جنسه بل يوجب ازدياده، بل‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست