responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 329

مسألة 12: تطهر اليد تبعاً بعد التطهير

(145)مسألة 12: تطهر اليد تبعاً بعد التطهير فلا حاجة إلى غسلها، وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه(1).

_______________________________

وليس الأمر الثاني متفرعاً على الأول بأن يكون عدم كونه غسالة مستنداً إلى طهارته لأنه ليس كل غسالة نجسة حتى يتوهّم أن الماء إذا حكم عليه بالطهارة فهو ليس بغسالة، وهذا كغسالة الاستنجاء وغسالة الغسلة المتعقبة بطهارة المحل على ما اخترناه.
و عليه فتفريعه(قدس سره)بقوله: فلو أُخرج...إلخ في غير محله، فلو انّه كان عكس الأمر وقال إن المتخلف في الثوب ليس بغسالة فهو طاهر كان أولى، وكيف كان فلا إشكال في حكم المسألة، فإنّه لا إشكال في أن المتخلف في الثوب بعد عصره ماء آخر وليس من الغسالة في شي‌ء، فإن الغسالة هي ما يغسل به الشي‌ء، والذي غسل به الثوب مثلاً هو الماء المنفصل عنه بالعصر المتعارف، ولم يغسل بالماء الذي لم ينفصل عنه، لما تقدم من أن مفهوم الغسل متقوم بإصابة الماء للمغسول به وانفصاله عنه، فلا يتحقق الغسل من دون انفصال الماء، فالغسالة هي الماء المنفصل عنه بالعصر، وبخروجها يتصف المحل بالطهارة وإن كان رطباً، لوضوح عدم اشتراط صدق الغسل بيبوسة المحل، ومع صدقه لا مناص من الحكم بطهارة المحل، ومعه تتصف الأجزاء المتخلفة فيه بالطهارة، ولا يصدق عليها عنوان الغسالة إذا انفصلت عن الثوب بعد ذلك. وكذا الحال في غسل الأواني إذ الماء بعد إصابتها وانفصاله عنها وهما المحققان لمفهوم الغسل يبقى فيها شي‌ء من أجزائه وهو طاهر ولا يعدّ من الغسالة كما مرّ، فلو كثرت الأواني أو الثياب واجتمع من مياهها المتخلّفة فيها مقدار أمكن به الوضوء أو الغسل، لم يكن مانع من استعماله فيهما بعد الحكم بطهارته وعدم صدق الغسالة عليه. طهارة اليد ونحوها بالتبع‌ (1)و قد استدلّ على طهارة اليد والظرف بالملازمة، واستبعاد الحكم بنجاستهما مع طهارة المغسول من دون أن يتنجس بهما، فبالسكوت في مقام الحكم بطهارة المغسول‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست