responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 194

(107)مسألة 9: إذا وجد نجاسة في الكر ولم يعلم أنها وقعت فيه قبل الكرية أو بعدها

[1]يحكم بطهارته، إلّا إذا علم تاريخ الوقوع(1).

_______________________________

نفس القلة والملاقاة، ولا دلالة فيه على اعتبار عنوان الاجتماع بوجه.
بل لو قلنا باعتباره لما جرى استصحاب عدم الكرية في الماء غير المسبوق بالحالتين أيضاً، لوضوح أن استصحاب عدمها لا يثبت عنوان اجتماع الملاقاة مع القلة عدم الكرية. وعليه إذا أحرزنا الملاقاة بالوجدان فلا مانع من إحراز الجزء الآخر أعني عدم الكرية بالأصل، إذ به يتحقق كلا جزئي الموضوع للانفعال. ودعوى: أنه معارض بأصالة عدم تحقق الملاقاة في زمان عدم الكرية، قد عرفت اندفاعها بأن الأصالة المذكورة مما لا أساس له، إذ لا أثر شرعي ليترتب على عدم الملاقاة في زمان القلة، بل الأثر مترتب على وجود القلة والملاقاة، وقد أحرزناهما بالأصل والوجدان، ومعهما نقطع بترتب الأثر ولا يبقى عندئذٍ شك في ترتبه حتى يرجع إلى استصحاب عدم الملاقاة في زمان القلة.
ثم إن لازم جريان استصحاب عدم الكرية عند إحراز الملاقاة بالوجدان هو الحكم بالنجاسة في جميع الصور الثلاث المتقدمة، وهذا هو المنشأ لحكم سيدنا الأُستاذ(أدام اللََّه اظلاله)بالاحتياط الوجوبي في تعليقته المباركة في جميع الصور الثلاث، فان ما قدمناه آنفاً وإن اقتضى الحكم بالنجاسة جزماً ولكن جرت عادته(مدّ ظلّه)على عدم الإفتاء في بعض الموارد إلّا على سبيل الحكم بالاحتياط فافهم ذلك واغتنمه. الشك في تقدم الملاقاة على الكرية (1)لولا قوله(قدس سره)إلّا إذا علم تاريخ الوقوع لحملنا المسألة على مسألة أُخرى مغايرة للمسألة المتقدمة، فإن مفروضها أي المسألة المتقدمة هو العلم بالحالة

_______________________________________________________

[1]هذه المسألة مندرجة في المسألة السابقة
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست