responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 202

مسألة 14: القليل النجس المتمّم كرّاً بطاهر أو نجس، نجس على الأقوى‌

(112)مسألة 14: القليل النجس المتمّم كرّاً بطاهر أو نجس، نجس على الأقوى(1).

_______________________________

(1)القليل المتمم كرّاً قد اختلفوا في تطهير الماء النجس القليل على أقوال ثلاثة: أحدها: ما ذهب إليه المشهور من أن تتميم القليل النجس كرّاً سواء كان بالماء الطاهر أو النجس لا يوجب طهارته، بل ينحصر طريق تطهيره باتصاله بالكر أو الجاري أو ما اُلحق بهما وهو المطر.
و ثانيها: ما ذهب إليه السيد{1}و ابن حمزة(قدس سرهما){2}من كفاية تتميمه كرّاً بالماء الطاهر، وعدم كفاية التتميم بالماء النجس.
و ثالثها: ما ذهب إليه ابن إدريس(قدس سره)من كفاية التتميم كرّاً مطلقاً كان بالماء الطاهر أو النجس‌{3}. وهذه هي أقوال المسألة: والذي ينبغي أن يتكلّم فيه في المقام إنما هو ما ذهب إليه المشهور، وما اختاره صاحب السرائر(قدس سره)لأنّا إما أن نقول بعدم كفاية التتميم كرّاً مطلقاً كما التزم به المشهور، وإما أن نقول بكفاية التتميم كذلك أي مطلقاً كما اختاره ابن إدريس. وأمّا التفصيل بين التتميم بالطاهر والتتميم بالنجس كما هو قول السيد وابن حمزة(قدس سرهما)فهو مما لا وجه له، لأنّا على تقدير القول بكفاية التتميم كرّاً لا نفرق فيه بين الماء الطاهر والنجس، ولا بين التتميم بالمطلق والمضاف إذا لم يوجب زوال الإطلاق عن الماء، بل نتعدّى إلى كفاية التتميم بالأعيان النجسة أيضاً كالبول فيما إذا لم يوجب التغيّر في الماء، فإن صفة الكرية على هذا القول هي العاصمة عن الانفعال وهي التي تقتضي الطهارة مطلقاً سواء حصلت بالماء أو بغيره، وسواء حصلت بالطاهر أو

{1}رسائل الشريف المرتضى: 2: 361.

{2}الوسيلة: 76.

{3}السرائر 1: 63.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست