responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 19
بعضهم: إن الأمر في سهلٍ سهلٌ، ولكنك عرفت عدم ثبوت وثاقته. وأُخرى باشتماله على محمد بن عيسى عن يونس، وقد قالوا بعدم الاعتبار بما يرويه محمد بن عيسى عن يونس فالسند ضعيف. وعن الشيخ(قدس سره)أنّه خبر شاذ شديد الشذوذ وإن تكرر في الكتب والأُصول فإنّما أصله يونس عن أبي الحسن(عليه السلام)و لم يروه غيره وقد أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره.
المناقشة في دلالتها: وأمّا في دلالتها فأيضاً نوقش بوجهين: أحدهما: وهو من الشيخ(قدس سره)على ما ببالي أن الوضوء والغسل في الرواية لم يظهر كونهما بالمعنى المصطلح عليه ولعلّهما بمعناهما اللغوي، أعني الغسل المعبّر عنه في الفارسية بـ«شستشو كردن» ولو لأجل التطيب بماء الورد للصلاة كما قد استعملا بهذا المعنى في كثير من الموارد، ولا مانع من الاغتسال والتوضؤ بالمعنى المذكور بماء الورد{1}.
و هذه المناقشة كما ترى خلاف ظاهر الوضوء والغسل، لا سيما مع تقييدهما في الرواية بقوله: للصلاة، فإن ظاهره هو الوضوء الواجب لأجل الصلاة أو الغسل اللّازم لأجلها، دون معناهما اللغوي.

أقسام ماء الورد

و ثانيهما: أن ماء الورد على ثلاثة أقسام: أحدها: ما اعتصر من الورد كما يعتصر من الرمان وغيره ولم يشاهد هذا في الأعصار المتأخّرة، ولعلّه كان موجوداً في الأزمنة السالفة.
و ثانيها: الماء المقارن للورد، كالماء الذي اُلقي عليه شي‌ء من الورد، وأدنى المجاورة يكفي في صحة الإضافة والإسناد فيصح أن يطلق عليه ماء الورد، فإنّه لأجل المجاورة يكتسب رائحة الورد ويتعطّر بذلك لا محالة ولكن هذا لا يخرج الماء المقترن بالورد عن الإطلاق، كما كان يخرجه في القسم السابق، وهذا لوضوح أن مجرد التعطر بالورد

{1}التهذيب 1: 219.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست