responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 184

مسألة 8: الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم السابق من الملاقاة والكرية

(106)مسألة 8: الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم السابق من الملاقاة والكرية إن جهل تاريخهما أو علم تاريخ الكرية حكم بطهارته، وإن كان الأحوط التجنّب‌[1]، وإن علم تاريخ الملاقاة حكم بنجاسته. وأمّا القليل المسبوق بالكرية الملاقي لها، فان جهل التاريخان أو علم تاريخ الملاقاة حكم فيه بالطهارة مع الاحتياط المذكور، وإن علم تاريخ القلة[2]حكم بنجاسته(1).

_______________________________

ويمكن أن يقال بعدم جريان استصحاب الطهارة في نفسه، لأن الاستصحاب أصل عملي والأُصول العملية إنما تجري فيما ترتب عليها أثر عملي، ومن هنا سمِّيت بالأُصول العملية، ومن الظاهر أن الحكم بالطهارة في جملة من الأجزاء المتداخلة في الماء المجتمع ممّا لا تترتّب عليه ثمرة عملية، لوضوح أن أثر الطهارة في الماء إما هو شربه أو التوضؤ به أو غيرهما من الآثار، ومن البيّن أنه لا يترتب شي‌ء منها على الأجزاء المتداخلة في مفروض الكلام لنجاسة الأجزاء الأُخر واتحادهما وجوداً، وعليه فاستصحاب النجاسة يبقى بلا معارض، فلا مناص حينئذٍ من الحكم بنجاسة الجميع. الشك في السابق من الكرية والملاقاة (1)للمسألة صورتان: إحداهما: ما إذا كان الماء مسبوقاً بالقلة في زمان، وطرأ عليه بعد ذلك أمران: أحدهما الكرية، وثانيهما الملاقاة، وشككنا في المتقدم والمتأخر منهما وفيها مسائل ثلاث: الاُولى: ما إذا كان الحادثان كلاهما مجهولي التاريخ.
الثانية: ما إذا علمنا تاريخ الكرية دون الملاقاة.

_______________________________________________________

[1]بل الأظهر ذلك. [2]الأظهر هو الحكم بالطهارة فيه أيضاً.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست