responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 345

مسألة 5: لو أُريق أحد الإناءين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبية لا يجوز التوضؤ بالآخر

(153)مسألة 5: لو أُريق أحد الإناءين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبية لا يجوز التوضؤ بالآخر وإن زال العلم الإجمالي(1)، ولو أُريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة لا يكفي الوضوء بالآخر، بل الأحوط الجمع‌[1]بينه وبين التيمم(2).

_______________________________

علم إجمالي بأن الماء في مفروض المسألة إما لا يجوز التوضؤ به كما إذا كان نجساً وإما لا يجوز التصرف فيه كما إذا كان مغصوباً وإجراء أصالة الطهارة حينئذٍ لإثبات طهارته من جهة الوضوء معارضة بأصالة الإباحة الجارية لإثبات حلّية التصرّف فيه، ومع تعارض الأُصول وتساقطها لا مناص من الاحتياط لعدم المؤمّن في البين. زوال أحد طرفي العلم: (1)و الوجه في ذلك هو ما ذكرناه في الأُصول من أن تنجيز الواقع لا ينفك عن العلم الإجمالي ما دام باقياً، وإراقة أحد الماءين لا توجب زوال العلم وارتفاعه، لأن العلم بحدوث نجاسة مرددة بين الماء المراق وغيره موجود بعد الإراقة أيضاً. نعم، ليس له علم فعلي بوجود النجاسة في البين لاحتمال أن يكون النجس هو المراق إلّا أنه لا ينافي بقاء العلم الإجمالي بالنجاسة. وبعبارة أخصر أصالة الطهارة في أحد الإناءين حدوثاً معارضة بأصالة الطهارة في الآخر حدوثاً وبقاءً. (2)ما أفاده(قدس سره)من أحد المحتملات في المسألة، وهناك احتمالان آخران: أحدهما: جواز الاكتفاء بالتوضؤ بالباقي منهما من غير حاجة إلى ضم التيمم إليه.
و ثانيهما: وجوب التيمم فحسب. وهذه هي الوجوه المحتملة في المسألة.
و الوجه فيما ذهب إليه في المتن من إيجاب الجمع بين الطهارتين هو دعوى أن العلم الإجمالي كما يقتضي التنجيز فيما إذا كانت أطرافه عرضية كذلك يقتضي تنجيز متعلقه‌

_______________________________________________________

[1]و إن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالتيمم‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست