responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 324

مسألة 6: إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي‌

(139)مسألة 6: إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي‌[1]
و مع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غسالته(1).

مسألة 7: إذا شكّ في ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات‌

(140)مسألة 7: إذا شكّ في ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة[2](2)و إن كان الأحوط الاجتناب.

_______________________________

مكان واحد مرة أو مرتين، وقد حكم على المستعمل في إزالتهما بالطهارة. (1)قد فصّل الماتن(قدس سره)بين ما إذا كان خروج الغائط من غير الموضع المعتاد اعتيادياً، كما إذا انسد مخرجه لمرض أو علاج، وجعلت له ثقبة اُخرى ليخرج منها غائطه فحكم فيه بطهارة الغسالة، وما كان خروجه عنه اتفاقياً، كما إذا أصاب بطنه سكين فخرج من موضع إصابته غائط فحكم في غسالته بالنجاسة، لأنه أمر اتفاقي لا يطلق عليه الاستنجاء.
و لكن ما أفاده في نهاية الإشكال، لأن الاستنجاء لا يصدق على غسل موضع الغائط أو مسحه في ما إذا خرج من غير موضعه، إذ النجو هو ما خرج من الموضع المعتاد من ريح أو غائط، وليس معناه مطلق ما خرج من البطن، فالغائط الخارج من غير موضعه ليس بنجو، وغسله أو مسحه لا يسمى استنجاء، من دون فرق في ذلك بين كون الموضع العرضي اعتيادياً وعدمه، هذا ولا أقل من انصراف الأخبار إلى الاستنجاء المتعارف. ما شكّ في كونه ماء الاستنجاء: (2)لقاعدة الطهارة لأجل الشك في تأثر الماء وانفعاله، أو لاستصحابها لعلمه بطهارة الماء قبل استعماله، وما ذكره(قدس سره)يتوقف على القول بأن التخصيص ولو كان بمنفصل يوجب تعنون الباقي تحت العام بعنوان وجودي أو ما هو كالوجودي‌

_______________________________________________________

[1]فيه إشكال بل منع. [2]بل يحكم عليه بالنجاسة إذا كان طرف العلم الإجمالي من الغسالات النجسة.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست