responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 149
العرف يستفيد من مثله خصوصية لورود الدم على الثوب.
و يؤيد ما ذكرناه اعتراف السيد المرتضى(قدس سره)بوجود المقتضي لتنجس الماء في كلتا الصورتين، إلّا أنه تشبث بإبداء المانع من تنجسه فيما إذا كان الماء وارداً على النجس، بتقريب أن الماء القليل لو كان منفعلاً بملاقاة النجس مطلقاً لما أمكننا تطهير شي‌ء من المتنجسات به، وهذا باطل بالضرورة.
و الجواب عنه ما أشرنا إليه سابقاً من أن الالتزام بالتخصيص، أو دعوى حصول الطهارة به حينئذٍ وإن اتصف الماء بالنجاسة في نفسه، يدفع المحذور برمته.
و يؤيد ما ذكرناه أيضاً ويستأنس له بجملة من الروايات: منها: ما قدمناه من صحيحة البقباق‌{1}حيث علل فيها الإمام(عليه السلام)نجاسة سؤر الكلب بأنه رجس نجس، دفعاً لما تخيله السائل من أنه من السباع، فلو كان لورود النجاسة خصوصية في الانفعال لذكره الإمام(عليه السلام)لأنه في مقام البيان.
و منها: تعليله(عليه السلام)في رواية الأحول‌{2}طهارة ماء الاستنجاء بأن الماء أكثر بعد قوله(عليه السلام): «أو تدري لم صار لا بأس به» ولم يعللها بورود الماء على النجس، فلو كان بين الوارد والمورود فرق لكان التعليل بما هو العلّة منهما أولى.
هذا كلّه مع وجود الإطلاق في بعض الروايات، وفي ذلك كفاية فقد دلت رواية أبي بصير{3}على نجاسة الماء الملاقي لما يبلّ ميلاً من الخمر من غير تفصيل بين ورود الخمر على الماء وعكسه.

التفصيل بين استقرار النجس وعدمه‌

الجهة السابعة: فيما ذهب إليه بعض المحققين من المتأخرين من التفصيل في انفعال القليل بين صورتي ملاقاة الماء لشي‌ء من النجاسات والمتنجسات واستقراره معه‌

{1}الوسائل 1: 226/ أبواب الأسآر ب 1 ح 4.

{2}الوسائل 1: 222/ أبواب الماء المضاف ب 13 ح 2.

{3}الوسائل 3: 470/ أبواب النجاسات ب 38 ح 6.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست