responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 461

مسألة 10: ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى‌

(174)مسألة 10: ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى وإن كان الأحوط غسل الملاقي، خصوصاً في ميتة الإنسان قبل الغسل(1).

_______________________________

(1)ملاقاة الميتة بلا رطوبة: في المسألة أقوال عديدة.
أحدها: ما ذهب إليه الكاشاني(قدس سره)من عدم نجاسة ميت الآدمي وإنما وجب غسله تعبداً أو أنه لجنابته الحاصلة بالموت‌{1}.
و ثانيها: ما نسب إليه أيضاً واختاره ابن إدريس في سرائره من أن الميت الآدمي وإن كان نجساً إلّا أنه غير منجس لملاقيه، سواء أ كانت الملاقاة قبل غسله وبرده أم بعدهما، وإن لم يكن ظاهر كلامه المحكي مساعداً على هذه النسبة حيث قال: إذا لاقى جسد الميت إناء وجب غسله ولو لاقى ذلك الإناء مائعاً لم ينجس المائع لأنه لم يلاق جسد الميت انتهى. وظاهره أن ملاقي النجس غير منجس لا أن الميت ليس بنجس. نعم، ذكر ذلك في طي استدلاله فراجع‌{2}.
و ثالثها: ما ذهب إليه المشهور من نجاسة الميتة مطلقاً آدمياً كان أم غيره ومنجسيتها فيما إذا كانت الملاقاة حال رطوبتها دون ما إذا كانت في حالة الجفاف.
و رابعها: أن الميتة وإن كانت نجسة مطلقاً إلّا أنها تمتاز عن بقية النجاسات في كونها منجسة سواء أ كانت الملاقاة معها في حال الرطوبة أم مع الجفاف ذهب إليه العلّامة{3}و الشهيدان‌{4}و غيرهم.
و خامسها: أن ميت الآدمي نجس ومنجس لملاقيه مطلقاً كانت الملاقاة معه مع الرطوبة أم مع الجفاف. وهذا بخلاف سائر الميتات فإنّها إنما تنجس الملاقي فيما إذا

{1}مفاتيح الشرائع 1: 660.

{2}السرائر 1: 163.

{3}المنتهي 1: 128.

{4}الذكرى: 16، الروض: 114 السطر 8.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست