responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 223

مسألة 4: الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر

(116)مسألة 4: الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر وكذا إذا كان تحت السقف وكان هناك ثقبة ينزل منها على الحوض، بل وكذا لو أطارته الريح حال تقاطره فوقع في الحوض، وكذا إذا جرى من ميزاب فوقع فيه(1).

_______________________________

وأُخرى يصل إلى الموضع الثاني من غير أن يكون متصلاً بالمطر لانقطاعه كما إذا وقع المطر على سطح ثم طفرت منه قطرة وأصابت محلا آخر فهل هذا أيضاً يوجب طهارة ما أصابه ثانياً؟ الصحيح أنه لا يقتضي الطهارة بوجه، لأن القطرة بعد انفصالها ليست بماء مطر بالفعل. نعم، كان مطراً سابقاً ولا دلالة في شي‌ء من الصحاح الثلاث المتقدمة على اعتصام الماء الذي كان مطراً في زمان، كما لا دلالة لها على مطهّريته، وما ذكرناه بحسب الكبرى مما لا إشكال فيه، وإنما الكلام في بعض صغرياتها، وهو ما إذا وقع المطر على شي‌ء، وتقاطر منه على موضع آخر حين نزول المطر من السماء، كما إذا وقع المطر على أوراق الأشجار أوّلاً ثم تقاطر منها على أرض أو متنجس آخر حين تقاطر المطر، فهل هذا يوجب طهارة مثل الأرض ونحوها مما وصل إليه المطر بعد مروره على شي‌ء آخر؟ الصحيح أنه أيضاً يقتضي الطهارة وذلك لأجل صدق المطر على القطرات الواقعة على الأرض حقيقة وبلا عناية ولا مسامحة بعد مرورها على الأوراق في حال تقاطر المطر، إذ يصح أن يقال إن المطر أصاب من كان قاعداً تحت الشجرة وأوراقها حقيقة من غير مسامحة أصلاً. ومن هنا ذكر سيدنا الأُستاذ(مدّ ظلّه)في تعليقته المباركة على المسألة الخامسة أن عدم الحكم بالطهارة في مفروض المسألة مبني على الاحتياط. المقدار المعتبر في التطهير (1)قد أسلفنا أن المطر كما يطهّر الأجسام كذلك يطهّر المياه، وإنما الكلام في تعيين المقدار الذي يكفي منه في تطهيرها، فهل تكفي القطرة الواحدة من المطر في تطهير مثل
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست